فحص محتوى الكاميرات لكشف هوية سارق مجوهرات قيمتها نصف مليون جنيه من شقة بالعجوزة

مجوهرات - أرشيفية
مجوهرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة، كاميرات المراقبة للتوصل لهوية المتهم بسرقة مجوهرات ثمينة من شقة مهندس بالعجوزة، وكشفت التحريات أن قيمة المسروقات تصل إلى ما يقرب من نصف مليون جنيه.

واستمع رجال المباحث لأقوال جيران مالك الشقة، بالإضافة إلى فحص عدد من المشتبه بهم، لكشف هوية مرتكب الواقعة، كما تم انتداب المعمل الجنائى، حيث أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة، وتم رفع البصمات، ومعاينة الباب الذى تعرض لكسر الكالون الخاص به.

وتبين من خلال معاينة الشقة أن مرتكب الواقعة فتش بالشقة حتى عثر على علبة تحتوى على المجوهرات، داخل دولاب، واستولى على محتوياتها وتركها فارغة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وذكر مالك الشقة أنه يحتفظ بالمسروقات بالشقة، وتركها منذ فترة، ويقيم حاليا بمسكن آخر، وأن المتهم استغل غيابه عن الشقة وارتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد سرقة مجهول لمجوهرات ثمينة من شقة سكنية يمتلكها مهندس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء معاينة للشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل العاصمة العراقية بغداد للمشاركة فى القمة العربية

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منع اندلاع حرب نووية

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟


بيراميدز ضيفا ثقيلا على بتروجت لاستعادة الانتصارات وملاحقة الأهلي

حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

5 معلومات عن مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile


انطلاق تصوير فيلم الست لما في مدينة الإنتاج الإعلامي غدًا بدون يسرا

مصرع شاب غرقا داخل ترعة المحمودية أثناء محاولته إنقاذ شقيقه بالبحيرة

الأهلى وبيراميدز الأبرز.. 4 مراكز تشعل المنافسة بين 10 أندية فى الدوري

لا تجف مياهها منذ 3 آلاف سنة.. سر البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك.. صور

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة في قصف للاحتلال غرب خان يونس بغزة

البحث عن مجهولين قذفوا معرض سيارات بالحجارة من أعلى كوبرى عرابى بالعجوزة

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى