3 عاطلين يكشفون تفاصيل سرقتهم 5 شقق سكنية قبل القبض عليهم فى الدقى

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم على خلفية تورطهم في تكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية في الدقى؛ بالاتهامات المسندة إليهم، حيث شكلوا عصابة تخصص نشاطها في سرقة المساكن، وتمكنوا خلال الفترة الأخيرة من تنفيذ 5 عمليات سرقة لشقق بمحيط منطقة الدقى، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهم؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونيه الرائدان حسام العباسي ومحمد وحيد، تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 5 شقق سكنية، وأرشدوا عن محتوياتها لدى عاطل يتولى شراء المسروقات منهم، تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد سنوات تقشف فرانسيس.. البابا لاون يقضى عطلته بقلعة قيمتها مليار يورو

السيطرة على حريق مصنع للبذور والنباتات الطبية فى 6 أكتوبر دون إصابات

الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي

وائل كفوري يطرح "تك تك قلبي" ثانى أغنيات ألبوم "WK25"

القلعة الحمراء تمنح أعضاء الأهلي عرضا خاصا لتخليد أسمائهم على جدران الاستاد


المواد الأساسية والتخصص بالصف الثانى الثانوى بالبكالوريا وفق المسارات الأربعة

مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى

تعرف على نظام الامتحانات بالبكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها

الطقس غدا.. شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31 درجة

ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي


تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى

مايكل دوجلاس يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل: لا أريد أن أموت فى موقع التصوير

تفاصيل علاقة العندليب والمجوهرات بمعسكر الأهلي فى طبرقة التونسية..صور

فيفا يحدد حكام مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

المقابل المادى يحسم انضمام كارلوس فينيسوس لاعب توتنهام السابق للزمالك

الأهلى يبدأ إجراءات سفر ياسين مرعى لمعسكر تونس بعد حسم الصفقة

ماذا قدم محمد أوناجم في الدوري المصري قبل رحلته مع كهرباء الإسماعيلية؟

شريف مكاوى يكشف عن مشاركته فى ألبوم عمرو دياب ويشرح تفاصيل عمله كمصمم أصوات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى