استكمال محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "كوبونات الغاز" اليوم

يوسف بطرس غالى-
يوسف بطرس غالى-
كتب أحمد حسنى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، اليوم الأحد، محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ومحمد عبد المنعم بركات وشريف محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
 
ونسبت النيابة لـ"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
 
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
 
وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
 
وتنص  المادة رقم  112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
 
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

علي الحجار يغنى "تجيش نعيش" و"فى هويد الليل" بمهرجان القلعة

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. الزمالك والمصرى يتقسمان الصدراة يتصدر

بتوقيع بانزا وألفينا.. الزمالك يتجاوز مودرن بثنائية مثيرة (فيديو)

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

الأمانة تنتصر.. مسعف وسائق يعثران على مليون ونصف داخل سيارة سيدة اصطدمت بعمود إنارة فى بني سويف.. أعادا المبلغ إلى أهلية المصابة بالحادث.. ورئيس هيئة الإسعاف يكرمهما.. فيديو وصور


تغيير جذري في خط دفاع الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري

"أنس الشريف أيقونة غزة".. شقيقه الأكبر في أول حوار صحفى لـ"اليوم السابع": آخر مكالمة أكد عدم مغادرته شمال القطاع حتى لو نزح الجميع.. كان يتمنى أداء الحج مع زوجته ووالدته.. تلقى عرضا للسفر قبل 5 أيام من استشهاده

سيراميكا يفقد فخري لاكاي أمام المقاولون العرب في الدوري

ولى العهد السعودى يثمن الدور المحورى لمصر فى ترسيخ الأمن على المستوى الإقليمى

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس


جفاف عشرات الآلاف من الأفدنة فى إسرائيل وتوقعات بكارثة غذائية بسبب خفض الإنتاج

حجب لعبة روبلوكس في الكويت ..اعرف التفاصيل

إجراءات جديدة فى الأردن لصالح العمالة الوافدة

أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت فى مباراة اليوم

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

إدانة بحار أمريكى بالتجسس لصالح الصين مقابل 12 ألف دولار.. تفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى