حبس عاطلين من نزلاء دار أيتام بـ"6 أكتوبر" لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس شابين من نزلاء إحدي دور الأيتام بالمدينة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية ومبالغ مالية من حصيلة الاتجار.

وكانت النيابة العامة أصدرت أمر بضبط وإحضار المتهمين على خلفية تحريات الأجهزة الأمنية التي كشفت تورط المتهمين في نشاط غير مشروع، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى وذخيرة و2.5 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر، و126 ألف جنيه من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

خوف صلاح من رحيل جوتا وصدمة برشلونة فى ويليامز الأبرز بصحف العالم

الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة فى القاهرة

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

مخرج "Squid Game" يعلّق على شائعات إخراج نسخة أمريكية بعد ظهور كيت بلانشيت

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة


تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ

الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025


الزمالك يستعد للموسم الجديد بلائحة قوية من إعداد يانيك فيريرا

موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

القاتل الصامت.. تغيرات المناخ تعصف بالعالم.. أمطار فى تونس والسعودية.. تحذيرات أممية بعد سقوط ضحايا لموجات الحر الشديد بأوروبا.. و300 فرد إطفاء لمكافحة أكبر حريق غابات بكاليفورنيا.. وإجلاء 50 ألف شخص فى تركيا

الرئيس البلغارى ووزير الخارجية العُمانى يبحثان تعزيز التعاون الثنائى

القضاء الفرنسى يبت فى قانونية محاكمة بشار الأسد بتهم جرائم حرب نهاية يوليو

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

زياد برجى يحيى حفلا غنائيا فى لبنان فى هذا الموعد

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى