فيديو.. لحظة ضبط 530 ألف عبوة سجائر مهربة من رسوم بـ18 مليون جنيه

سجائر ـ أرشيفية
سجائر ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب 530 ألف عبوة سجائر، حيث تُقدر قيمة الرسوم المستحقة عليها 18 مليون جنيه.

وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة"، لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها .

وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه " مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس البرازيل بقمة بريكس: الذكاء الاصطناعى ليس أداة للتلاعب بأيدى الأغنياء

المرور يواجه التجاوزات بحزم على الطريق الإقليمي حفاظًا على الأرواح

تعطل حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها

إندونيسيا: بركان جبل "ليوتوبى لاكى لاكى" يطلق سحابة من الرماد بارتفاع 18 كيلومترا

مستوطنون ينفذون اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى


بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثالث على التوالى

تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

6 فئات لتذاكر حفل أنغام بحفل افتتاح مهرجان العلمين فى دورته الثالثة

237 مليون دولار إيرادات عالمية لفيلم براد بيت الجديد F1: The Movie

مباحثات بين وزيرى داخلية النمسا والأردن حول استقرار سوريا اليوم


ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية

شهيدان ومصابون بقصف على منزل وسط مخيم البريج بقطاع غزة

مايكل دوجلاس يتحدث عن مخاوفه حول الديمقراطية فى الولايات المتحدة

تشكيل منتخب الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى الكأس الذهبية

ترامب: تأسيس إيلون ماسك لحزب سياسى جديد أمر سخيف

إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

تنسيق الجامعات 2025.. الإجراءات التنظيمية لاختبارات القدرات.. تشكيل لجان متابعة داخلية للوقوف على سير الاختبارات.. توفير الدعم المادى للكليات لشراء جميع مستلزمات الاختبارات.. وهذه قائمة المحظورات

محطات مهمة فى مشوار غادة عبد الرازق الفنى

تأكيدا لليوم السابع.. الاتحاد السكندرى يضم مهاجم ديروط على سبيل الإعارة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى