السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بمقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى بمدينة بدر

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "مجدى.ط"، بالسجن 3 سنوات وبراءة 4 أخرين، فى اتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بمدينة بدر.
 
صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
 
وأسندت النيابة للمتهم "مجدى.ط"، و " م.ط"، و "ه.س"، و "ط.ر"، و " ب.ع"، تهمة استعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات، بأن أشهرا فى مواجهتهم سلاح نارى غير مششخن "فرد الخرطوش"، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، إلا وهو ضبط المتهم الأول.
 
كما أسندت النيابة للمتهم الأول حمل سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش"، كما حازا ذهائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.
 
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السابع منه بعنوان "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، عقوبة إهانة أو توجيه تهديد للموظف العام، ونصت المادة 133 على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى".

ونصت المادة 135 على "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

ونصت المادة 136 على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

وأوضحت المادة 137أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بالجيزة

مش كلها بتزود وزنك.. 7 أنواع من الجبن صحية وتساعد على فقدان دهون البطن

فيديوهات وصور تظهر ثوران بركان جبل "ليوتوبى لاكى لاكى" فى إندونيسيا

روبوت المرور الذكى.. خطوة مصرية رائدة لخلق شوارع أكثر أمانًا وتنظيمًا.. الداخلية تطلق روبوتات للحد من الأخطاء والتحاور مع المواطنين.. المهمة رصد المخالفات وإرسالها لغرفة المرور فورا بكفاءة عالية.. صور

عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها


الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

"الهيئة الوطنية" تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات

تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها

الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي


مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

التحفظ على السائق فى حادث مصرع طالبة وإصابة 11 من عاملات اليومية بالشرقية

وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا

قبل ورود رأي المفتي.. 20 معلومة عن "سفاح المعمورة"

الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال بمدينة العلمين

237 مليون دولار إيرادات عالمية لفيلم براد بيت الجديد F1: The Movie

أساطير ارتدوا قميصي ريال مدريد وباريس سان جيرمان قبل موقعة مونديال الأندية

ترامب: شعرت بخيبة أمل كبيرة من محادثتى مع الرئيس بوتين وكنت شديد الإحباط

مفاجآت فى قائمة أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025

ترامب: تأسيس إيلون ماسك لحزب سياسى جديد أمر سخيف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى