تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير رخصة سيارة بمدينة نصر لـ 8 أغسطس

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر، لجلسة 8 أغسطس الجارى.
 
صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد،  وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و عادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة  سر محمد طه.
 
وكشف أمر إحالة المتهمين بالقضية، أن المتهمين هم كل من "ع.م" صاحب مركز صيانة سيارات،  و"ا.ع" هارب،  و "ا.ع.س" حاصل علي بكالوريوس هندسة،  حيث قام المتهم الأول  والثاني، وهما ليسا من أرباب  الوظائف العمومية بالاشتراك مع أخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهي رخصة تسيير سيارة ملاكي المنسوب صدورها لوحدة التراخيص،  وذلك بطريق الاصطناع، بأن أمداه بالمعلومات والبيانات اللازمة فأنشئها ذلك المجهول علي غرار المحررات الصحيحة، وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة،  ومهرها بأختام مقلدة لذات الجهة، فوقعت تلك الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
 
كما قلد المتهمون بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لوحدة تراخيص مرور الشرقية، واستعملوه بأن مهر بها المحرر المنسوب صدوره لتلك الجهة محل الاتهام .
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

لحظات رعب فى مطار إيطالى.. رجل يضرم النار بمكتب تسجيل أمام المسافرين.. فيديو

قاعدة عسكرية سرية نووية فى كوريا الشمالية تهدد أمريكا وشرق آسيا.. تفاصيل

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

ذكرى رحيل عملاق الطرب محمد عبد المطلب.. عاش بفنه رغم الغياب

عرض كويتى جديد لاستضافة السوبر الرباعى المصرى


سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

الزمالك يصطدم بمودرن سبورت الليلة في الدوري


تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

تفاصيل إطلاق السلاحف "على" و"فرح" بمياه البحر المتوسط فى بورسعيد (صور)

سموحة يستدرج زد اليوم على شاطئ الإسكندرية في الدورى

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن في الدورى

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

الإسكندرية ضمن التأمين الصحى الشامل قريبا.. استعدادات تنفيذية مكثفة لإسراع الانضمام للمنظومة.. المحافظ: تشمل 169 قرية ونجعا.. والتأمين الصحى يؤكد: نستهدف رفع جودة الخدمات الطبية ودمج القطاعين العام والخاص.. صور

تعرف على كلمات أغنية "شربنا" لحلمى عبد الباقى قبل طرحها

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى