تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير رخصة سيارة بمدينة نصر لـ 8 أغسطس

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر، لجلسة 8 أغسطس الجارى.
 
صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد،  وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و عادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة  سر محمد طه.
 
وكشف أمر إحالة المتهمين بالقضية، أن المتهمين هم كل من "ع.م" صاحب مركز صيانة سيارات،  و"ا.ع" هارب،  و "ا.ع.س" حاصل علي بكالوريوس هندسة،  حيث قام المتهم الأول  والثاني، وهما ليسا من أرباب  الوظائف العمومية بالاشتراك مع أخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهي رخصة تسيير سيارة ملاكي المنسوب صدورها لوحدة التراخيص،  وذلك بطريق الاصطناع، بأن أمداه بالمعلومات والبيانات اللازمة فأنشئها ذلك المجهول علي غرار المحررات الصحيحة، وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة،  ومهرها بأختام مقلدة لذات الجهة، فوقعت تلك الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
 
كما قلد المتهمون بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لوحدة تراخيص مرور الشرقية، واستعملوه بأن مهر بها المحرر المنسوب صدوره لتلك الجهة محل الاتهام .
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مان سيتى ضد برينتفورد.. تشكيل السيتى فى ربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

أحمد عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك لتعويض الغيابات أمام حرس الحدود

محمود حميدة وشريف منير وعماد زيادة وهانى رمزى يشاركون فى عزاء شقيقة عادل إمام.. صور

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات


حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة


وزارة الداخلية تحبط محاولة 3 أشخاص توزيع أموال بمحيط لجان البساتين

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى