السجن المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة جريمة نقل الأعضاء البشرية

مجلس النواب-ارشيفية
مجلس النواب-ارشيفية
كتب محمود حسين

يتضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والذى يواجه جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية، عقوبات رادعة لجريمة مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء.

وتتمثل هذه العقوبات وفقا للقانون فى الآتي:

1 ـ السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون.

2 ـ إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

3 ـ إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

4 ـ السجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك.

5 ـ إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.

6 ـ يعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.

7 ـ السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه.

8 ـ تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.

9 ـ تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

10 ـ السجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة (6) من هذا القانون.

11 ـ مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه.

12 ـ لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.

13 ـ السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون.

14 ـ يكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 ا تقل عن سنوات.

15 ـ غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات.

16 ـ يحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.

17 ـ وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جلسات تحفيزية في المصري قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري

مجد القاسم: متحمس لحفل ساقية الصاوي.. وأعد الجمهور بجديد وقديم

مسؤول أممى: استئناف دخول المساعدات إلى غزة ليس إلا "قطرة فى محيط" مما هو مطلوب

بوتين: مستعدون للتعاون مع أوكرانيا للتوصل إلى اتفاقية سلام

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة


اليوم.. نظر دعوى طليق الفنانة جورى بكر لرؤية طفله منها

ملخص وأهداف مباراة برايتون ضد ليفربول 3-2 بمشاركة صلاح فى الدورى الإنجليزى

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى

الأربعاء.. بدء امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بالقاهرة

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها


حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو

"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور

الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

حماده هلال يتألق بأجمل أغانيه فى حفل كندا.. صور

فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

الدورى الإنجليزى: تراجع أرقام صلاح التهديفية يعقد فرصه نحو كتابة التاريخ

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى