بعد واقعة إخوانى الشروق.. كيف يواجه القانون جرائم التعدى على الأطفال واستغلالهم

اغتصاب-أرشيفية
اغتصاب-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

بعد تكرار جريمة استغلال الأطفال والتعدى عليهم خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها تعدى المتهم الإخوانى على طفل الشروق، والتى أمرت المحكمة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، تساءل العديد من المواطنين عن مواجهة القانون لتلك الجرائم، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية العقوبات التى نص عليها قانون العقوبات فى تلك الوقائع.

ونص الباب الخامس من قانون العقوبات، تحت اسم "القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات"، على عقوبات تتعلق بالاستقلال الجنسى والتجارى للأطفال.

ونصت المادة 291 على، يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

أما المادة 292 مو القانون، فتحدثت حول حضانة الطفل، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه.

وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

جدير بالذكر أن المادة 283 تنص على، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أى من والديه.

وكذلك المادة 284 نصت على أنه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها

للمرة الثانية.. تجديد حبس سوزى الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية

بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل

الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وباريس سان جيرمان يتصدر


انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم.. صور

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

الأهلى يوفر أتوبيسا للاعبين للتوجه لتقديم واجب العزاء فى والد محمد الشناوى

الزمالك يعقد الجلسة المؤجلة اليوم لمناقشة الملفات الهامة

وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر


رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

3 مباريات فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري اليوم

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

الشرع يعين سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة

محمد صلاح يزين قائمة تاريخية جديدة في الدوري الإنجليزي

النيابة العامة بالجزائر تكشف تفاصيل صادمة في حادث وادي الحراش

خطة حكومية لزيادة استثمارات القطاع الخاص بجهود التنمية لـ68%

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى