تعرف على عقوبة اختلاس الموظف العام للأموال أو الأوراق أو غيرها فى القانون

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

 

)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

 

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

تصدى حارس فاركو أمام الطلائع من خارج المنطقة يثير جدلا تحكيميا.. فيديو

قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق زيادة استثنائية 250 جنيهًا من أول سبتمبر كحد أدنى لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات.. تحصيل فروقات الزيادة اللاحقة بأقساط شهرية متساوية.. وحظر تحصيل مبالغ خلاف المنصوص عليها

النصر ضد الاتحاد.. بلان يكشف سبب الهزيمة فى نصف نهائى السوبر السعودى

رسوم ترامب الجمركية تهدد تجارة البن البرازيلى وسط قفزة قياسية فى الأسعار

وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى نيويورك بسبب مرض ينتشر عبر التكييف


بعد فتوح وماهر.. بانزا ينضم لقائمة " عاد معتذرا " في الزمالك

هدير عبد الرازق أمام حكم بالحبس فى 9 سبتمبر بتهمة الفيديوهات الخادشة.. تفاصيل

تذيب أسفلت الشوارع وتحرق الكابلات.. باريس تستعد لموجات حر تصل لـ 50 درجة

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

إصابة علي معلول تثير قلق جماهير الصفاقسي التونسي


كشف غموض العثور على سيدة مصابة وسط الزراعات بالسنبلاوين وضبط المتهمين

نونيز ينتظم فى تدريبات الهلال السعودى اليوم

التعليم العالى تعلن التخصصات الجامعية للمسارات بنظام البكالوريا

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

هل اقترب الوداع؟.. ليلة تاريخية تنتظر ميسى مع منتخب الأرجنتين

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء خمس جامعات أهلية

نتيجة تقليل الاغتراب.. المشرف على مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة النتيجة

وزير الخارجية لنظيره الهولندى: مستاؤون بشكل بالغ من الاعتداء على سفارتنا

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع أوساسونا والنصر أمام اتحاد جدة

محمد صلاح يتصدر أبرز الفائزين بجائزة الأفضل فى إنجلترا من رابطة المحترفين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى