التحقيقات تكشف تفاصيل قتل ربة منزل لطفلها فى الجيزة بسبب "أزمة نفسية"

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى - سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل قتل ربة منزل لطفلها البالغ من العمر 3 سنوات، حيث تبين أن المتهمة سدد طعنة نافذة للطفل في منطقة الرقبة، بسبب مرورها بأزمة نفسية بعد انفصالها عن والدها، بسبب خلافات زوجية.

وتابعت التحقيقات، أن الأم عقب قتلها الطفل تخلصت منه بإلقاء جثته في الشارع.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال والد الطفل الذى سرد تفاصيل الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته، والتي دفعته في نهاية المطاف للانفصال عنها، وواجهت المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، وأصدرت قرار بحبسها وعرضها على خبراء الطب النفسى لتوقيع الكشف عليها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة بالشارع، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصاب بجرح باستخدام سلاح أبيض بمنطقة الرقبة، أسفر عن مفارقته الحياة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن والدة الطفل وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نجوم المونديال.. معلومات تهمك عن كوكوريلا صمام أمان تشيلسي

تجربة سياحية فريدة.. اكتشف سحر حمام كليوباترا الملكى فى مرسى مطروح (صور)

مدربون يظهرون لأول مرة فى الدورى المصرى.. ريبيرو وفيريرا الأبرز

محمد نور يتعاون مع محمد قماح فى التلحين والتوزيع بألبوم "ورينى"

العراق: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولى


كارلوس ريف.. كهوف مرجان تسحر الغواصين فى أعماق البحر الأحمر.. غطاء مرجانى حى تتراوح نسبته بين 50% و80%.. وتعد بيئة خصبة للكائنات البحرية الفريدة.. ويصل إليها سياح العالم لمشاهدة جمال الطبيعة.. صور

قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025

تغير المناخ يهدد العالم.. موجة حر شديدة وحرائق فى أوروبا.. الأرجنتين تعانى من موجة برد الأكثر قسوة منذ 30 عاما وتسبب 9 وفيات.. الصقيع فى تشيلى يسبب أزمة غاز.. والجفاف العالمى يدفع الملايين لحافة المجاعة

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء


موعد انطلاق الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2025-2026

الطقس يهدد مواجهة الهلال وفلومينينسي فى ربع نهائى مونديال الأندية

شيكابالا: كنت أنوى تسليم الراية لزيزو.. والآن أمنحها لجمهور الزمالك

الأرصاد الجوية العالمية: موجة برد قطبية نادرة تضرب تشيلى والأرجنتين

السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

ميسى يودع نجم ليفربول ديوجو جوتا

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى