لأول مرة.. تعريف لجريمة التنمر وعقوبات صارمة فى مشروع قانون أمام البرلمان

قانون يعاقب علي التنمر
قانون يعاقب علي التنمر
كتبت نورا فخرى

من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المزمع عقدها يوم 16 أغسطس عقب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مرحلتها الأولى، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تواجه لأول مرة جريمة التنمر، وذلك بعد انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة من مناقشته.

ويأتى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتى لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل أول مشروع قانون تحت القبة لمواجهة ظاهرة التحرش :

1-    وضع مشروع القانون تعريفاً واضحاً لجريمة التنمر حيث يعد متنمراً كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو  التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

2-    يعاقب  المتنمر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3-    تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.

4-    واجه مشروع القانون حال تكرار فعل التنمر، وذلك بمضاعفة العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية

يهدد الإنسان والمجتمع.. سكارليت جوهانسون تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعى

الفنانة زينة تطلب 100 ألف جنيه تعويضا بعد هجوم كلب شرس على أولادها

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول


قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

استشهاد مهند الليلى لاعب منتخب فلسطين فى غارة إسرائيلية

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته

أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا


فيلم أحمد وأحمد يحصد أمس 2.7 مليون جنيه فى أول أيامه بالسينمات

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

تخفيف عقوبة الإسماعيلى التأديبية بمنعه من القيد لفترة واحدة بدلا من اثنتين

قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبارة فى إندونيسيا

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى