تفاصيل اجتماع "تشريعية البرلمان" لبحث رفع حصانة مرتضى منصور وسرقة الكهرباء

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت : نور علي – نورا فخرى

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات، ورفض الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.

 

وفيما يتعلق بطلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيرًا إلى أن رفض اللجنة لرفض الحصانة يأتى لاسيما وأنها ارتأت شبه الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب فى هذا الصدد.

 

وقال الطماوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية فى البلاغات المقدمة ضده.

 

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

 

أما فيما يتعلق بمشروع القانون الذى وافقت عليه التشريعية بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تضمن مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

 

كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى .

 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه .وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

82020915748134-0a4a6b8b-4887-4d28-9c12-98d79d7cce6f
 

 

82020915748134-4d24511c-3f04-496d-bb18-2e585268efe1
 

 

82020915748134-9ab2f415-f682-489c-80e7-c11fba67f64e
 

 

82020915748134-25b9dc67-33bc-4c22-9db1-6e89fd499736
 

 

82020915748134-78b3aae9-8c0d-413d-aae2-6883f58d7a15
 

 

82020915748134-119ddbb8-a58b-402d-a7cb-86a92d737b71
 

 

82020915748134-5391b947-74ce-4166-b0ce-21b09861a46a
 

 

82020915748134-78541b91-e51d-4d30-86c8-1c3568e50e18
 

 

82020915748134-2912347b-6c82-4c26-85e3-ededad8f84f9
 

 

82020915748134-a0c293bc-e2a1-4786-9570-51d313901add
 

 

82020915748134-a7f935af-b0a9-4b58-acd7-4db7fbe566d0
 

 

82020915748150-bd460900-44a5-403c-8ba1-d21dd7088177
 

 

82020915748150-dea1881a-10fd-48eb-919c-1b66f354544e
 

 

82020915748150-ea90a25f-bb76-4aaf-a158-e3f2ebea4504
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أغانى x أرقام لـ ويجز حققت أرقاما قياسية قبل حفل العلمين الجديدة

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب

اتحاد الكرة يمدد موعد سداد اشتراك الأندية فى كأس مصر

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية


ألفينا وشيكو بانزا يقودان الزمالك للفوز على مودرن سبورت بثنائية.. فيديو

المستشار محمود فوزي: دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة فى تطبيق قانون الإيجار القديم

تغيير جذري في خط دفاع الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري

الونش يسجل الهدف الأول لـ مودرن سبورت بالخطأ فى مرمى الزمالك

محمد الشناوي يخوض مراناً مُنفرداً بعد وفاة والده رغم حصول الأهلى على راحة


الزمالك يتقدم على مودرن سبورن بهدف بيزيرا فى الشوط الأول.. فيديو

الزمالك يتقدم على مودرن سبورت 1-0 فى أول 15 دقيقة بهدف برازيلى أصلى

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. انبهار لجنة تحكيم مسابقة دولة التلاوة بصوت "ياسين" أصغر المتسابقين

الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر فى منشأة ناصر

مطلوب جواسيس وجنود للحرب.. ألمانيا تدشن حملة تجنيد بمؤتمر ألعاب إلكترونية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى