ننشر تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب بمدينة 6 أكتوبر

محمود الخطيب - أرشيفية
محمود الخطيب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن أن المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يعملون "جناينية" في رعاية حدائق الفيلا المسروقة، وأنهم لاحظوا خلو الفيلا من المقيمين بها، واستغلوا ترددهم لرعاية الحدائق، وتمكنوا من كسر النافذة، وسرقة كاميرا ديجيتال، ولاب توب، وأيباد، وجهاز ريسيفر.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب السرقة، لاعتقادهم أن الفيلا تحتوي على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، إلا أنهم لم يعثروا على أي متعلقات ثمينة، سوى المسروقات التي استولوا عليها، وفروا هاربين عقب ارتكابهم السرقة، واتفقوا على تقسم حصيلة المسروقات بينهم.

وتم التوصل لهوية المتهمين، بعد أن تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا، والكاميرات المحيطة، حيث تم رصدهم، وبعرض صورهم تم التعرف عليهم، فتمكن رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من تحديد محال إقامتهم، وتم إعداد كمين لهم وضبطهم.

وأرشد المتهمون عقب القبض عليهم، عن المسروقات، حيث تم ضبطها، كما أرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى كسر النافذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارات يفيد بتعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الهلال يغري كريستيانو رونالدو بعرض غير متوقع للمشاركة في كأس العالم للأندية

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى


وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة تسديد 6 طعنات لسائق توك توك وإلقائه حيا بالترعة

حصاد أول دورى لكرة القدم النسائية بمشاركة الأهلى والزمالك وبيراميدز.. مسار الأقوى

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

إمام عاشور يتصدر بوستر كأس العالم للأندية قبل شهر من انطلاق البطولة


هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

بعد زلزال كريت.. تقرير لمعهد الفلك يكشف أسباب الهزات الأرضية.. التقرير يوضح كيفية قياس قوة الزلزال وتحديد شدته.. يستعرض أكبر الزلازل قوة فى التاريخ.. ويؤكد: لا أحد يستطيع التنبؤ بحدوثها فى العالم حتى الآن

اليونان تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامى عقب الزلزال

التظلمات تصدر قرارها بشأن أزمة مباراة القمة غدا.. استبعاد إعادة المواجهة.. الأهلي يحمل الجبلاية والرابطة المسئولية.. الزمالك يطالب بتطبيق اللائحة أسوة بالموسم الماضي.. وبيراميدز يهدد باللجوء للمحكمة الرياضية

قصر ترامب الطائر.. "NBC": أعمال تحويل طائرة قطر لرئاسية تكلف أمريكا مليار دولار

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة

أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات تحسم غدا قرارها بشأن لقاء الأهلى والزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى