الحبس والغرامة لمن يتلقى تمويلا من جهاز تنمية المشروعات ببيانات غير صحيحة

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
نور على
حددت المادة (104) من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقوبة الحبس والغرامة، التى لا تجاوز مثلى قيمة التمويل أى بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تلقى تمويلاً من جهاز تنمية المشروعات وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها، أو قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات أو خدمات من شركات ضمان مخاطر الائتمان.
 
وكان البرلمان وافق على قانون تنمية المشروعات وصدق عليه الرئيس، وجاء إصدار هذا القانون من منطلق حرص الحكومة على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع الاستحقاق الدستورىالوارد بنص المادة (28) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات مستحدثة لتذليل التحديات التى تعيق هذا القطاع، إلى جانب تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القيام بدوره فى هذا المجال.
 
ويهدف القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
 
ويمثل القانون بديلاً للقانون الحالى الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم هذه المشروعات، ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.
 
كما تضمن القانون إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع
 
وتضمن تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع
 
ومن أهداف القانون العمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نزار الأكحل يكتب من واشنطن: كيف نجح إينزاجي في جعل لاعبى الهلال يصعدون أعالى إيفريست

المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم

حزب الجبهة الوطنية يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية بثقة وتخطيط مدروس.. اجتماع لبحث أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ.. قاعدة شعبية ملحوظة منذ جمع توكيلات التأسيس.. ورئيس الحزب: طموحات الشعب المصرى أولوية

أحمد وأحمد.. السقا وفهمى ثنائية ممتعة جمعت بين الأكشن والكوميديا

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو


النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس

وزير الإسكان عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة

عبر عن هموم البسطاء فى أغانية.. مشوار المطرب الشعبى الراحل أحمد عامر

وزير التعليم: حال إقرار نظام البكالوريا سيكون اختياريا للطلاب

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

سكاى: ليفربول يرفض عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز

رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى