لحظة سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أراضى بمستندات مزورة..فيديو

تزوير  ـ أرشيفية
تزوير ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

يبرز فيديو نجاح مباحث الأحوال المدنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع تزوير المستندات وانتحال شخصية بعض المتوفين، حيث يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال وتزوير المستندات الرسمية، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية مرتكبى تلك الجرائم.

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الصين تطمئن أوروبا بشأن إمدادات المعادن الأرضية النادرة في ظل ضوابط التصدير

سافر براحة وأمان.. مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

تجربة سياحية فريدة.. اكتشف سحر حمام كليوباترا الملكى فى مرسى مطروح (صور)

العراق: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولى

ترامب: أريد الأمان لشعب غزة لقد مروا بالجحيم


بن حمودة يصل القاهرة للتفاوض مع مسئولى غزل المحلة للرحيل

ناشئو اليد أمام هولندا وجزر الفارو فى مراكز بطولة أوروبا المفتوحة

عمرو الجناينى باكيا: اعتزال شيكابالا يوم حزين للكرة المصرية

حرس الحدود يتعاقد مع أحمد الشيخ لمدة موسمين

الأرصاد الجوية العالمية: موجة برد قطبية نادرة تضرب تشيلى والأرجنتين


مقررة أممية تدعو لفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل

92 شهيدا فى قطاع غزة بينهم 42 من منتظرى المساعدات منذ الفجر

بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها فى أوكرانيا وسنقضى على أسباب الصراع

رصد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى