موارد تمويل "تعويض البطالة" والفئات المستفيدة منه وشروطه وفقا لقانون التأمينات

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الفئات الخاضعة لباب "التأمين ضد البطالة"، ونص على أن يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين. ووفقا للقانون يمول هذا التأمين من الموارد الآتية:

1 - الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.

2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

وكفل القانون للمؤمن عليه المتعطل الحق في تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك.

ويستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة. ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75% للأربعة أسابيع الأولى. 65% للأربعة أسابيع الثانية. 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

45 % لباقى الأسابيع. وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن القانون قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه في حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض في هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير، ويلاحظ أن المشروع استهدف زيادة نسبة التعويض عن المعمول بها حالياً.

وحدد القانون الحالات التى يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق في صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة. وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.

أما إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لايستحق معها تعويض البطالة يتم استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ماثبت عدم استحقاقه للتعويض.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مشوار الشارقة الإماراتى نحو نهائى أبطال آسيا 2 قبل مواجهة بطل سنغافورة

الأهلي يزيد أوجاع الخلود في الدوري السعودي برباعية مثيرة.. فيديو

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. عمر مرموش يهدر ركلة الجزاء الثانية في مسيرته

مروان حمدى أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وبتروجت

تقرير الطب الشرعي يحدد مصير السائق سبب مصرع بطل مصر فى التجديف


موعد مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

ديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد أوكسير في ختام الدوري الفرنسي

نهضة بركان ضد نادي سيمبا.. التشكيل الرسمي لقمة نهائي الكونفدرالية

طارق حامد يشارك في تعادل الاتفاق ضد ضمك بالدوري السعودي


ليفربول يحسم أولى صفقاته من الدوري الألماني استعدادا للموسم الجديد

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية.. فيديو

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 بعد 16 دقيقة "فيديو"

ميسي: المنافسة مع رونالدو كانت معركة رائعة

جماهير مان سيتي تتوافد على ملعب ويمبلي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. صور

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

الرئيس السيسى بقمة بغداد: علينا إعلاء مصلحة الأمة فوق أى اعتبار وترسيخ التعاون

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى