ضبط 9 طن سلع غذائية ومقرمشات مجهولة المصدر داخل مصنع في المرج

دقيق - ارشيفية
دقيق - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على صاحب مصنع بحوزته 9 طن مقرمشات وسلع غذائية مجهول المصدر في المرج ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد ضبط (6 طن دقيق – 1,500 طن مقرمشات معده للتعبئة – 1,400 طن مكسبات طعم - 500 كيلو جرام كالسيوم - 75 كيلو جرام بودرة كاكاو - 300  كيلو جرام نشا - 480 كيلو جرام مقرمشات منتج نهائى - كمية من العبوات والكراتين الفارغة المعدة للتعبئة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بحوزة مسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع المقرمشات كائن بدائرة قسم شرطة المرج ، لقيامه بتصنيع المواد الغذائية "مقرمشات" مُستخدما خامات مجهولة المصدر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026


محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان


أشرف حكيمى يتصدر التشكيل المثالى لدور الـ16 فى كأس العالم للأندية

النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنية

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

16 إجراء فى الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030.. إنفوجراف

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ"

موعد مباراة ريال مدريد ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى