البحث عن المتهمين بالشروع فى قتل مدرب كمال أجسام بإمبابة

مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها، لضبط المتهمين بالشروع فى قتل مدرب كمال أجسام بإمبابة، وسرقته بالإكراه، وذكر المجنى عليه أن المتهمين اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، ومزقوا جسده بالشارع أمام منزله، واستولوا على حقيبته التى تحتوى على مبلغ 10 الاف جنيه، هاتفين محمول ماركة "أيفون"

وحدد الضحية هوية اثنين من المتهمين البالغ عددهم 5 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اعتداء 5 أشخاص على مدرب كمال أجسام، والشروع فى قتله، وذكر المجنى عليه أنه فوجىء أثناء تواجده أمام منزله، بهجوم 5 أشخاص حدد هوية اثنين منهم، عليه بأسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة بانحاء جسده، واستولوا على متعلقاته وفروا هاربين.

حرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهمين الهاربين، وتولت النيابة التحقيق. 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: حماس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل

مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لـ60 يوما

حماس تعلن موافقتها على مقترح مصر لصفقة تهدئة غزة وتبادل الأسرى

نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام بعد غلق استاد القاهرة الدولي

نص القرار الجمهورى بالتجديد لـ"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى


الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%

حساب أروى جودة بإنستجرام يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة ابن أخيها وتيمور تيمور

الرئيس السيسى: ضرورة البدء الفورى فى عملية إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار

بعد أول جولتين.. الأهلي والمصري يتقاسمان لقب "أقوى خط هجوم" فى الدوري

تعرف على الترتيب العام لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما


رابطة الدوري الإسباني ترفض طلب برشلونة بارتداء القميص الثالث ضد ليفانتي

تقليل الاغتراب.. 6 ساعات على غلق موقع التنسيق أمام المرحلتين الأولى والثانية

رسالة مصرية فلسطينية من أمام معبر رفح: إسرائيل تمنع دخول المساعدات ودمرت الجانب الفلسطيني لبوابته.. وزير الخارجية يدعو للضغط على تل أبيب لوقف إطلاق النار.. ورئيس وزراء فلسطين: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا

دفاع متهمى حادث مطاردة طريق الواحات يشكك فى أقوال المجنى عليهما أمام المحكمة

العثور على جثة مجهولة الهوية بنهر النيل في قنا

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

بعد نجاح أولى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.. تعرف على باقى حكاياته وأبطاله

تقليل الاغتراب.. آخر فرصة للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى.. تفاصيل

الأهلي يفحص ركبة محمد علي بن رمضان اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة

تعرف على مواعيد حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وأسعار التذاكر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى