التأديبية تجازى مسئولي وحدة محلية بالقليوبية أصدروا تراخيص بناء أرض مخالفة

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 6 مسئولين بإحدي الوحدات المحلية التابعة لمحافظة القليوبية، ببيع قطعة أرض أملاك دولة لمواطنة ومساحتها 177،43 متر مربع، نظير مبلغ 953750 جنيها عام 2018، وإصدار ترخيص بناء عليها بالمخالفة للقانون، ودون اتباع التعليمات المنظمة من قبل المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وتضمن الحكم مجازاة رئيس الوحدة المحلية بعقوبة التنبيه، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب فني مباني أول بالوحدة، كما خصمت أجر 30 يومًا من راتب مهندس بالوحدة.
 
فيما برأت المحكمة، كلًا من مدير إدارة التخطيط والتنظيم العمراني بالوحدة، ومهندسة بذات الوحدة، ونائب رئيس الوحدة المحلية، من التهم المنسوبة لهم.
 
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول أنه اتخذ إجراءات بيع قطعة أرض ومساحتها 177،43 متر مربع إلى مواطنة بطريق الااتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041/2006 وقرار محافظ القليوبية، كما أنه غير مختص بهذا البيع ، وشاركه في ذلك المُحال الثانى بالرغم من عدم اختصاصه.
 
كما نسبت للثالث بصفته مدير عام الإدارة الهندسية ، والرابعة بصفتها المهندس المسؤول والخامس بصفته مدير التنظيم ، قاموا بإنهاء وإصدار الترخيص بالبناء  علي الأرض محل التحقيق حال عدم مطابقة قطعة الأرض لبيان الصلاحية الصادر عنها للمخطط التنظيمي المعتمد للموقع وحال عدم إستيفاء ملف الترخيص لعقد بيع الأرض وحال عدم توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 119/2008 .
وكذلك الخامس أصدر بيان صلاحية لقطعة الأرض دون الحصول على توقيع مهندس التنظيم المسؤول عن الموقع وبالمخالفة لأحكام القانون 119/2008 والقرارات الوزارية .
والسادس ، بصفته نائب رئيس مجلس المدينة ، اعتمد إصدار الترخيص بالبناء على قطعة أرض حال عدم مطابقة قطعة الأرض لبيان الصلاحية الصادر عنها للمخطط التنظيمي المعتمد للموقع وحال عدم إستيفاء ملف الترخيص لعقد البيع سند ملكية تلك الأرض وحال عدم توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقرارات الوزارية .
 
وأكدت المحكمة ، أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قضى بأن يتم بيع الأراضي المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية بطريق المزايدة، حتى لو كان الأفراد يضعون أيديهم عليها، إلا أنه نظرا لأن بعض واضعي اليد على تلك الأملاك قد يكونوا قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها أو استزراعها،وأنه في بيع تلك الأملاك بطريق المزاد إضرار بواضعي اليد عليها؛ لذلك أصدر المشرع القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات ، وأضاف إليه نص المادة 31 مكررا، وتضمنت تلك المادة استثناء على حكمي المادتين 30 و31 من قانون المناقصات والمزايدات ، فأجاز للجهة الإدارية التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها وكذلك زوائد التنظيم بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، وذلك شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها أو قاموا باستصلاحها واستزراعها، وكانوا من صغار المزارعين، وأحال في بيان القواعد والإجراءات إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
 
وتتمثل السلطة المختصة بإتخاذ إجراءات بيع زوائد التنظيم والتعاقد بشأنها تتمثل فى المحافظ المختص ، وذلك من خلال اللجان التى نصت عليها المادة (7) من هذا القرار التى يكون عليها التحقق من توافر الشروط التى نصت عليها المادة (5) من ذات القرار والمتعلقة ببيع زوائد التنظيم، ووفقا للثمن التى تحدده اللجنة التى نصت عليها المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
 
وقدمت مواطنة طلب للمحال الأول لشراء قطعة أرض من زوائد التنظيم باعتبارها مجاورة لقطعة أرض مملوكة لها، وكان يتعين عليه الامتناع عن اتخاذ اى إجراءات للطلب ، وإحالته لمحافظ القليوبية باعتباره السلطة المختصة بإتخاذ إجراءات بيع زوائد التنظيم والتعاقد بشأنها وفقا لما تقضى به أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 .
 
ويعتبر تغاضى عن جميع هذه الإجراءات، ولم يلتفت إليها أو يعول عليها، واغتصب السلطة المقررة للمحافظ، وساعده فى ذلك المحال الثانى بقيامه بمخاطبة الجهات المعنية لإتمام التعاقد على بيع قطعة الأرض محل التحقيق دون إتباع الإجراءات المقررة قانونا . 
 
ولم يثبت إدانة باقي المحالين مما يتعين براءتهم من التهم المنسوبة لهم .
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يزاحم المصري بالقمة.. اعرف ترتيب دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

رغم أحزانه.. محمد الشناوى يظهر فى مران الأهلى الجماعى

سجلات 55 مليون أجنبى حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا قيد المراجعة

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي


زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تهم تواجه التيك توكر بطة ضياء.. أبرزها هدم القيم الأسرية (انفوجراف)

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند


3 مواجهات قوية اليوم في افتتاح دورى المحترفين.. السكة والترسانة الأبرز

إحالة أوراق أب متهم بقتل أبنائه الأربعة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية إلى المفتى

تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية

"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025

انفجار مقاتلة أمريكية فى مطار ماليزيا

اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى