النقض والإعادة لمتهم محكوم عليه بالإعدام لتورطه فى قتل طفل بعد هتك عرضه.. الحيثيات: إلغاء الإعدام بناء علي بطلان المعاينة التصويرية باعتراف المتهم دون محاميه أو انتداب محامى.. وتؤكد: المشرع تطلب ضمانة لكل متهم

محكمة النقض
محكمة النقض
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية الإثنين "د"، بمحكمة النقض، بإلغاء حكم أول درجة بإعدام متهم بقتل طفل بعد خطفه وهتك عرضه، وإعادة محاكمته، مستندة على بطلان المعاينة التصويرية باعتراف المتهم دون محاميه أو انتداب محامي، وذلك طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6101 لسنة 84 القضائية، برئاسة المستشار رضا محمود القاضي، وعضوية المستشارين محمد عيد، وعاطف خليل، والنجار توفيق، عبد الحميد دياب، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمود شمس، وأمانة سر أشرف سليمان.

الوقائع.. الحكم على متهم بالإعدام لقتله طفل بعد خطفه وهتك عرضه

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم 9210 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر، لأنه في الأول من يوليو سنة 2012 بدائرة قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة – قتل المجنى عليه "حازم.ع"، عمداَ مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، ونفاذا لمخططه الإجرامي استدرج المجنى عليه إلى مكان غير مؤهول لإقصائه عن أعين الأهالي وما أن ظفر به حتى طوق عنقه بسلك كهربائي، وضغط عليه وبقطعة من الخشب قاصداَ من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته – على النحو المبين بالأوراق – كون المجنى عليه طفلاَ لم يجاوز 15 سنة ميلادية من عمره، وقد تقدمت تلك الجريمة جناية أخرى هي:

1-أنه في ذات الزمان والمكان خطف بطريق التحايل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدرجه إلى مكان غير مؤهول لإبعاده عن ذويه مستغلاَ صغر سنه وضعف إدراكه موهماَ إياه بتقديم طائر ليلهو به، وقد اقترنت بهاتين الجنايتين جناية أخرى هي:

أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليه سالف الذكر بأن حسر عنه ملابسه ولامس بعضوه الذكرى دبره حتى آمنى، وسرق بواسطة الطفل عديم الأهلية المبلغ المالى المبين قدره بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه "ع.ه"، وإحراز بغير ترخيص أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سلك كهربائى، قطعة خشبية".

وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة، وأدعى والد المجنى عليه مدنياَ، والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الأراء وبجلسة 17 يوليه سنة 2013 إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي فيما نسب إلى المتهم وحددت جلسة 16 سبتمبر 2013 للنطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياَ وبإجماع الأراء عملاَ بالمواد 230، 231، 234/2، 268، 288، 289/4، 318 من قانون العقوبات.  

النيابة تجرى المعاينة التصويرية للجريمة مع المتهم دون محاميه

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن البين من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية، واعترف المتهم في محضرها بقتل المجنى عليه، ومثل كيفية ارتكابه الجريمة، ونصت هذه المعاينة دون أن تنتدب النيابة العامة له محامياَ، ولما كان ما تقدم وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 18 يونيو 2006 والمعمول به اعتباراَ من 15 يوليو 2006 قد نصت: وتنص المادة 124 على:

 

"لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر".   

وجاء فى المادة: "وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار، وإذا لم يكن للمتهم محامى، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعنى له من دفوع أو طلبات أو ملاحظ".

ما هو الهدف من نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية؟

 وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباَ هي وجوب دعوة محاميه أن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة، فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وذلك تضميناَ للمتهم وصوناَ لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقاَ لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الاقرار  والإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاَ معيناَ فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة، وإذا لم يكن للمتهم محامياَ أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياَ.

لما كان ذلك – وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليه لم يكن معه محامياَ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافه بقتل المجنى عليه وتمثيله لكيفية ارتكاب الواقعة، كما لم يندب له المحقق محامياَ تطبيقاَ للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما أستند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية، فإنه يكون معيباَ بما يبطله ولا تغنى بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة تكمل بعضها بعضاَ ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

المحكمة تلغى حكم الإعدام لبطلان المعاينة التصويرية باعتراف المتهم دون محاميه أو انتداب محامي

ووفقا لـ"المحكمة" - لا يقدح في ذلك أن المحكوم عليه لم يقدم أسباباَ لطعنه أو مذكرة أو أن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراَ حضورياَ بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة رأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 24 وتحكم المحكمة طبقاَ لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين والثالثة من المادة 39.

 

وبحسب "المحكمة" - مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وأن تقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة /39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه.  

ولما كان ذلك، وكان البطلان الذى انطوى عليه الحكم والسالف بيانه يندرج تحت الحالة الثانية من المادة /35 التي أحالت إليها الفقرة من المادة /39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة، ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.   

111

 

2
 

 

3
 

 

118452454_347947623238022_587896716944587556_n

 

118354351_347947656571352_2273125067903688784_n

 

6
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة التعليم: مسمى جديد لشهادات التعليم الفنى باسم البكالوريا التكنولوجية

بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويحصد أول فوز بالدورى فى مباراة البطاقات الحمراء

الشوط الأول.. المصري يتقدم على طلائع الجيش 1-0 بأقدام صلاح محسن (فيديو)

أروكا البرتغالي يضم عمر فايد من فناربخشة على سبيل الإعارة

ترامب: بوتين لن يسيطر على أوكرانيا فى وجودى


إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028

وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

بريطانيا: خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة انتهاك صارخ للقانون الدولى

قرار مهم لوزير التربية والتعليم بعد قليل


بعد توجيه وزير الأوقاف برعايته الصحية.. قصة إمام مسجد بقنا طعنه لص

خطوات جديدة بعملية إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون.. إنزال كميات من يرقات الجمبرى.. تزويد البحيرة بـ 5 ملايين وحدة جمبري.. والتحسن النسبي في مياه البحيرة ساهم في النمو السريع لليرقات في الموسم الماضى.. صور

الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من أمطار رعدية.. فيديو

ترامب عن لقاء بوتين فى ألاسكا: العقوبات جاهزة إذا لم نصل لنتيجة

رئيس الموساد: إسرائيل عازمة على احتلال غزة إذ لم تحدث انفراجة فى المفاوضات

بعد حكم إعدامه.. سيناريوهات تنتظر قاتل مالك قهوة أسوان أمام محكمة الاستنئاف

الزمالك يدرس العفو عن فتوح بعد مباراة المقاولون العرب

اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد زيزو ..اعرف التفاصيل

مصر تنتفض ضد أوهام إسرائيل الكبرى.. تحذيرات من مخطط صهيوني لتغيير خرائط المنطقة.. سياسيون: أطماع مرفوضة تكشف الهدف من حرب غزة.. مصر حائط صد أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.. ويدعون لتعزيز الاصطفاف الوطني

وفاة بطل حريق شبرا الخيمة متأثرا بإصاباته بحروق فى جميع أنحاء جسده

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى