3 خطوات اتخذتها النيابة لكشف تفاصيل شروع 5 أشخاص فى قتل مدرب كمال أجسام بإمبابة

محكمة
محكمة
كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان حول واقعة شروع 5 أشخاص فى قتل مدرب كمال أجسام بمنطقة إمبابة، وتسلمت تقرير طبى حول حالة المجنى عليه؛ وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة؛ لكشف ظروفها وملابساتها.

وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها، لضبط المتهمين بالشروع فى قتل مدرب كمال أجسام بإمبابة، وسرقته بالإكراه، وذكر المجنى عليه أن المتهمين اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، ومزقوا جسده بالشارع أمام منزله، واستولوا على حقيبته التى تحتوى على مبلغ 10 الاف جنيه، هاتفين محمول ماركة "أيفون"

وحدد الضحية هوية اثنين من المتهمين البالغ عددهم 5 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اعتداء 5 أشخاص على مدرب كمال أجسام، والشروع فى قتله، وذكر المجنى عليه أنه فوجىء أثناء تواجده أمام منزله، بهجوم 5 أشخاص حدد هوية اثنين منهم، عليه بأسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة بانحاء جسده، واستولوا على متعلقاته وفروا هاربين.

حرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهمين الهاربين، وتولت النيابة التحقيق. 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: حماس تعتبر المقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان غزة

حماس تعلن موافقتها على مقترح مصر لصفقة تهدئة غزة وتبادل الأسرى

نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام بعد غلق استاد القاهرة الدولي

غيابات مؤثرة تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري

بينهم ميلونى وفون دير لاين.. تعرف على قادة أوروبا المشاركون فى قمة واشنطن


ظهور أول لـ ماستانتونو فى قائمة الريال لمواجهة أوساسونا.. وغياب بيلينجهام

حظر مشجع من دخول ملاعب إنجلترا مدى الحياة بعد إساءة عنصرية ضد مهاجم بورنموث

تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات لجلسة 1 سبتمبر

كريس هيمسورث يكشف عن أصعب تحدٍ في حياته: العزف على الطبول أمام 70 ألف شخص

الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%


ليبي يطلق أسداً على عامل مصري والسلطات الأمنية تحقق.. فيديو

حسن شاكوش مع نيللى كريم وشريف سلامة فى كواليس أغنية فيلم بروفة فرح

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى

3 سيناريوهات تحدد مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين اليوم

قوة إسرائيلية تفجر منزلا فى ميس الجبل جنوب لبنان

فيريرا يبدأ تصحيح المسار الهجومي بالزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

تقليل الاغتراب.. آخر فرصة للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى.. تفاصيل

تعرف على مواعيد حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وأسعار التذاكر

الطقس اليوم.. حار نهاراً ونشاط رياح يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى