النطق بالحكم على ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف 26 أكتوبر المقبل

المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، اليوم الأحد، حجز نظر محاكمة المهندس ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لممدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

ويقصد بالعمل الإرهابى، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون، "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حاملا سكينا وقنابل.. أول فيديو لمنفذ هجوم تايوان وسقوط قتلى وجرحى

استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية 25 ديسمبر

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وشبورة كثيفة وانخفاض فى درجات الحرارة

دفاع والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف موعد خروجها بعد إخلاء سبيلها بكفالة

فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام.. دخول الغازى ووفا واستبعاد البنا رسميا


الداخلية تنفى إعفاء مركبات الضباط من الضرائب وتكاليف التراخيص

إكرامى الشحات وابنته حبيبة يحرصان على زيارة رمضان صبحى لمؤازرته

الإمارات تغلق المطارات والطرق وتعلق خدمات «فيرى دبى» بسبب الأمطار

بفيلر ومكياج غير منسق.. صورة للمتحدثة باسم البيت الأبيض تشعل الجدل

الإسماعيلى ضد بتروجت.. الدراويش يبحث عن الفوز رقم 14 بعد 26 مباراة


عاجل: الأرصاد تكشف مناخ فصل الشتاء 2025 وتؤكد: معدلات الأمطار مفاجأة

أمن الجيزة يضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال فى الطالبية

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف السادس الابتدائى

موعد مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

عبد الفتاح البرهان عبر X: شكرًا مصر.. شكراً فخامة الرئيس السيسى

استعدوا لفصل البرودة.. الأحد المقبل بداية الشتاء 2025 ويستمر 89 يوما

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة لـ 11 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى