السجن عقوبة استيراد أجهزة البث المحمولة عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام

المجلس الاعلى للاعلام
المجلس الاعلى للاعلام
كتب محمد السيد

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة استيراد أجهزة البث المحمولة عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام، حيث نصت المادة 110 من القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت" ومنها أجهزة ( (SNGو (LIVE VIEW) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة.

وتضمن النص أنه فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة، فعلى الرغم من خطورة استيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت" بالمخالفة لأحكام مشروع القانون المعروض، فقد جاء المشروع خلوا من نص عقابى يعالج هذه الحالة، ومن ثم يأتى النص المقترح لتجنب هذا القصور.

كما حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الطرق و الأطر لمن يرغب في إصدار صحيفة أو مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها، حيث نصت المادة 40 من القانون على أن من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.

وأضافت أنه لا تسرى أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التى تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة، شريطة الإلتزام بالتخصص المحدد لها، كما نصت المادة 41 أنه على المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملًا وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بإستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أوإنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يفوز على الزمالك 110-64 ويصعد لنهائي دورى سوبر السلة

فيديو يكشف اللحظات الحاسمة في واقعة سرقة فيلا نوال الدجوي.. حقائب غامضة

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفى

الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء

20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل


الأكثر فوزا بلقب الدوري الإسباني فى التاريخ بعد تتويج برشلونة.. إنفوجراف

العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته

صرف بوسى شلبى من النيابة بعد التحقيق معها فى اتهام أسرة محمود عبد العزيز لها بالتزوير

ثروت سويلم: الأهلى تفاجأ بموعد القمة وانسحابه بسبب الحكام غير مُبرر

إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين أبدا.. السلطات اعتقله فى العدوان الثلاثى.. كان مسئولا عن تفجيرات خطيرة فى الإسكندرية.. والمعلومات تؤكد: الأجهزة المصرية لعبت دورا كبيرا فى إسقاطه


الطقس غدا.. حار نهارا معتدل ليلا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 31

كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

إنذار جورى بكر بإسقاط حضانتها يفتح ملف أسباب إسقاط الحضانة.. برلمانى

إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات

وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

ذكرى رحيل سمير غانم.. ما لا تعرفه عن نصيحة عادل إمام التى لم ينفذها

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى