النيابة تحبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة فى أوسيم وتطلب التحريات التكميلية

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات سابقة بأوسيم، دون إصابات، وسيطر رجال المباحث على المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طرفيها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذكر شهود عيان أن المتهمين من عائلتين أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء دون إصابات، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة

فيريرا يطلب تقرير الرمادي ويقييم لاعبى الزمالك ميدانيًا قبل حسم مصيرهم

صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025

ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على مونتريال برباعية مثيرة.. فيديو

مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025


صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

‏الأكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف سلوى محمد على

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة


فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

هانى رمزى: كولر رفض التعاقد مع وسام أبو على فى البداية.. وهو سبب فشل ضم ساليتش

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

اعتراف بعد 62 عاما.. ضابط استخبارات أمريكى التقى قاتل كينيدى قبل اغتياله

وائل القبانى: أتعرض لحملة ممنهجة.. ولم أفش أسرار الزمالك

قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة

الاتحاد السكندري يفاوض الزمالك للتعاقد مع مصطفى شلبي وأحمد محمود

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ديمبيلي يودع جوتا بطريقته الخاصة في كأس العالم للأندية "فيديو"

الرئيس السيسى يوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى