النيابة تحبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة فى أوسيم وتطلب التحريات التكميلية

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات سابقة بأوسيم، دون إصابات، وسيطر رجال المباحث على المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طرفيها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذكر شهود عيان أن المتهمين من عائلتين أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء دون إصابات، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين

تشيلسي في اختبار صعب أمام وست هام بديربي لندن بحثا عن الفوز الأول في البريميرليج

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا


جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة

النصر يتفوق تاريخيًا على الأهلى قبل نهائى كأس السوبر السعودى 2025

اتحاد الكرة يمدد موعد سداد اشتراك الأندية فى كأس مصر

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21 – 8 – 2025

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية


ألفينا وشيكو بانزا يقودان الزمالك للفوز على مودرن سبورت بثنائية.. فيديو

تعرف على مواعيد مواجهات منتخب الناشئين في كأس الخليج

تغيير جذري في خط دفاع الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري

برازيلي واسمر برقصه سامبا.. شاهد هدف خوان ألفينا للزمالك في مرمى مودرن

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أهمية الإسراع فى تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى

الأقباط يختتمون صوم السيدة العذراء فى موعد مختلف 2025.. صوم الأربعاء لا يسقط حتى لو تزامن مع العيد.. الصيام ليس مجرد طقس غذائي بل تدريب على ضبط النفس.. والبابا شنودة: يوم الجمعة مقدس أكتر من صوم أم النور نفسه

فيلم روكى الغلابة يتخطى 40 مليون جنيه إيرادات خلال 22 يوم عرض

بي اس جي ضد أنجيه.. أنريكي: منفتحون على ضم صفقات جديدة قبل علق الميركاتو

فيديو.. انبهار لجنة تحكيم مسابقة دولة التلاوة بصوت "ياسين" أصغر المتسابقين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى