النيابة تحبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة فى أوسيم وتطلب التحريات التكميلية

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات سابقة بأوسيم، دون إصابات، وسيطر رجال المباحث على المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طرفيها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذكر شهود عيان أن المتهمين من عائلتين أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء دون إصابات، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيفا يخطر الزمالك رسميًا برفع عقوبة إيقاف القيد بعد دفع مستحقات بوطيب

الزمالك يسدد 2 مليون يورو فى 5 أيام لإنهاء أزمة إيقاف القيد

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 31 درجة

أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة


كذبة "كامل ثابت" جاسوس الموساد إيلى كوهين.. إسرائيل تسترجع 2500 وثيقة من سوريا تزامنا مع الذكرى الـ60 لإعدام عميل الجهاز..وصية وجوازات سفر مزورة وملفات سرية أبرز المحتويات..نتنياهو يشارك أرملته المواد المسترجعة

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

كريم نيدفيد يفضل الانتقال لهذا النادى بعد الرحيل عن الأهلى

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي


ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

طليقها يطالب برؤية الطفل.. 6 معلومات عن دعوى رؤية نجل جورى بكر

الأهلي يواجه فانز الكاميرونى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الصلح خير.. 5 دعاوى مشاهير تنتهي بالتصالح.. آخرهم راندا البحيري

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

هل يتسبب أجر الخادمة في انفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة.. اعرف التفاصيل

جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

صراع ثلاثي على لقب هداف الدوري بين عاشور ومنسى وفيصل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى