ضوابط تسوية معاشات رؤساء الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ والوزراء والمحافظين

صرف المعاشات
صرف المعاشات
كتب محمود حسين

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، قواعد وضوابط تسوية معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.

وفى هذا الإطار، نصت المادة (27) من القانون على الآتي:

  يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب وذلك بمراعاة الآتى :

 

1 -  يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.

 

2 -  يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

 

3 -  إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه فى البند (1) من هذه المادة.

 

4 -  يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.

 

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.

 

وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة من هذا القانون.

 

ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم فى إسرائيل يوليو الماضى وسط ضغوط اقتصادية بسبب حرب غزة

فان دايك: العقلية والروح الجماعية أساس دفاع ليفربول عن لقب البريميرليج

محمد شيكا يقود هجوم كهرباء الإسماعيلية أمام بتروحت فى الدورى.. 3 تغييرات

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة


عمر مرموش يسعى لضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي

انتحار نقيب من قوات الكوماندوز الإسرائيلية بسبب الحرب فى قطاع غزة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا


مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو.. تريزيجيه وزيزو وشريف فى الهجوم

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو اليوم الجمعة فى الدورى المصرى

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى