مجلس الدولة يصدر فتوى بإنهاء خدمة الموظفين المتعاطين للمخدرات والخاضعين لقانون الخدمة المدنية.. ويؤكد: مرهون بثبوت عدم جدوى شفاؤهم من الإدمان.. ومن اللازم أن يتمتع الموظف بلياقة صحية ملائمة للقيام بواجباته

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مـجـلـس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أن إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفاؤهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد اجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات.

ويأتى ذلك تأسيسا على أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة (69) منه الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذى يقرره المجلس الطبى المختص.

وقال المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى، تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكافة الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر

أوضحت: إذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات – التى تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التى يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضى علاقته القانونية بالمرفق العام وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية

تابعت: لاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق– وفقًا للتكييف القانونى السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانونى تقتضيه المصلحة العامة.

كما أن المشرع فى ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون فى بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأى من الأسباب التى تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبى المختص، تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف فى استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.

أردفت: أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة (177) المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبى المختص، والذى يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت فى شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.

أكملت الجمعية: وجوب مساءلة الموظفين الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه تأديبيًّا حال امتناعهم عن إجراء التحليل الطبى اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى إحالتهم إلى المجلس الطبى لتوقيع الكشف الطبى لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه، تأسيسا على أن المادتين (57) و(58) من قانون الخدمة المدنية السابقة الإشارة إليهما، تدلان على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

استكملت: كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا، وأن سبل تحقق استمرارية حفاظ الموظف العام على كرامة الوظيفة العامة التى يشغلها متعددة، وأنه يرخص للجهة الإدارية دومًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال لاستبيان ذلك، ومن هذه الإجراءات طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبى الدورى على الموظف العام لبيان ما إذا كان يتعاطى مخدرات دون مسوغ طبى من عدمه، لما فى هذا السلوك من أثر على كرامة الوظيفة العامة، ومن المعلوم بالضرورة أن امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التى يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها.

 اختتمت: امتناع الموظف عن تنفيذ هذه الأوامر يشكل مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًّا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير فى إجراءات هذه المساءلة، فى ضوء القواعد القانونية المقررة بالباب السابع من قانون الخدمة المدنية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

من إغلاق الفصول الدراسية لارتداء الكمامة.. كيف تستعد أوروبا لإنفلونزا k؟

غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود

منتخب مصر يحافظ على التقدم أمام نيجيريا 2 - 1 بعد مرور 75 دقيقة.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

مصطفى محمد يحرز الهدف الثانى للمنتخب الوطنى فى مرمى نيجيريا.. صور


تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

كارديف ضد تشيلسي.. تشكيل البلوز فى موقعة كأس الرابطة

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور

إمام عاشور وزيزو وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت


يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. ضربة البداية أمام زيمبابوى

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى