مجلس الدولة يصدر فتوى بإنهاء خدمة الموظفين المتعاطين للمخدرات والخاضعين لقانون الخدمة المدنية.. ويؤكد: مرهون بثبوت عدم جدوى شفاؤهم من الإدمان.. ومن اللازم أن يتمتع الموظف بلياقة صحية ملائمة للقيام بواجباته

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مـجـلـس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أن إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفاؤهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد اجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات.

ويأتى ذلك تأسيسا على أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة (69) منه الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذى يقرره المجلس الطبى المختص.

وقال المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى، تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكافة الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر

أوضحت: إذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات – التى تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التى يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضى علاقته القانونية بالمرفق العام وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية

تابعت: لاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق– وفقًا للتكييف القانونى السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانونى تقتضيه المصلحة العامة.

كما أن المشرع فى ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون فى بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأى من الأسباب التى تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبى المختص، تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف فى استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.

أردفت: أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة (177) المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبى المختص، والذى يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت فى شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.

أكملت الجمعية: وجوب مساءلة الموظفين الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه تأديبيًّا حال امتناعهم عن إجراء التحليل الطبى اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى إحالتهم إلى المجلس الطبى لتوقيع الكشف الطبى لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه، تأسيسا على أن المادتين (57) و(58) من قانون الخدمة المدنية السابقة الإشارة إليهما، تدلان على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

استكملت: كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا، وأن سبل تحقق استمرارية حفاظ الموظف العام على كرامة الوظيفة العامة التى يشغلها متعددة، وأنه يرخص للجهة الإدارية دومًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال لاستبيان ذلك، ومن هذه الإجراءات طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبى الدورى على الموظف العام لبيان ما إذا كان يتعاطى مخدرات دون مسوغ طبى من عدمه، لما فى هذا السلوك من أثر على كرامة الوظيفة العامة، ومن المعلوم بالضرورة أن امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التى يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها.

 اختتمت: امتناع الموظف عن تنفيذ هذه الأوامر يشكل مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًّا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير فى إجراءات هذه المساءلة، فى ضوء القواعد القانونية المقررة بالباب السابع من قانون الخدمة المدنية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وفاركو بالدوري المصري الليلة

فاركو عن مواجهة الأهلى: :"مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"

وسام أبو علي: فخور ومتحمس للغاية لبدء فصل جديد مع كولومبوس

الأهلى يتحدى فاركو لإستعادة الانتصارات بالدوري المصرى الليلة.. ريبيرو يبحث عن الفوز الأول مع الكتيبة الحمراء.. 11 لاعب يغيبون بقيادة العش وعمر كمال وزيزو موجود بالتشكيل المتوقع.. السداسية شعار المواجهة الأخيرة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر


مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

على لاريجانى: إيران سترد بقوة على أى عدوان إسرائيلى

رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم


تعليق مهين من متحدثة الخارجية الروسية ضد الرئيس الأوكرانى.. فيديو

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

اليوم.. صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الآلى

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال

تعرف على قائمة أغنيات فيلم الرومانسية Materialists

مروان عطية ينتظم فى تدريبات الأهلي خلال 10 أيام بع جراحة "الفتاق"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى