مجلس الدولة يصدر فتوى بإنهاء خدمة الموظفين المتعاطين للمخدرات والخاضعين لقانون الخدمة المدنية.. ويؤكد: مرهون بثبوت عدم جدوى شفاؤهم من الإدمان.. ومن اللازم أن يتمتع الموظف بلياقة صحية ملائمة للقيام بواجباته

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مـجـلـس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أن إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفاؤهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد اجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات.

ويأتى ذلك تأسيسا على أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة (69) منه الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذى يقرره المجلس الطبى المختص.

وقال المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى، تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكافة الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر

أوضحت: إذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات – التى تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التى يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضى علاقته القانونية بالمرفق العام وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية

تابعت: لاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق– وفقًا للتكييف القانونى السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانونى تقتضيه المصلحة العامة.

كما أن المشرع فى ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون فى بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأى من الأسباب التى تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبى المختص، تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف فى استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.

أردفت: أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة (177) المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبى المختص، والذى يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت فى شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.

أكملت الجمعية: وجوب مساءلة الموظفين الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه تأديبيًّا حال امتناعهم عن إجراء التحليل الطبى اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى إحالتهم إلى المجلس الطبى لتوقيع الكشف الطبى لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه، تأسيسا على أن المادتين (57) و(58) من قانون الخدمة المدنية السابقة الإشارة إليهما، تدلان على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

استكملت: كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا، وأن سبل تحقق استمرارية حفاظ الموظف العام على كرامة الوظيفة العامة التى يشغلها متعددة، وأنه يرخص للجهة الإدارية دومًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال لاستبيان ذلك، ومن هذه الإجراءات طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبى الدورى على الموظف العام لبيان ما إذا كان يتعاطى مخدرات دون مسوغ طبى من عدمه، لما فى هذا السلوك من أثر على كرامة الوظيفة العامة، ومن المعلوم بالضرورة أن امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التى يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها.

 اختتمت: امتناع الموظف عن تنفيذ هذه الأوامر يشكل مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًّا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير فى إجراءات هذه المساءلة، فى ضوء القواعد القانونية المقررة بالباب السابع من قانون الخدمة المدنية.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر

29 عضوا بالكونجرس الأمريكى يطالبون إدارة ترامب بوقف فورى لحصار غزة

موعد مباراة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا للشباب

حماتها سخرت منها فدفعتها للهروب والبحث عن الانفصال خلعا.. تفاصيل الحكاية

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى


تامر حسني والشامي ينتهيان من تصوير ديو جديد باللهجتين المصرية والسورية

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

أستون فيلا ضد توتنهام.. لقاء القمة والقاع في الدوري الإنجليزي

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحافظ على سلامة سياراتك أثناء القيادة؟


موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس الأمم تحت 20 سنة

الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

أسامة منير وسوزان نجم الدين وأحمد التهامى فى حفل زفاف هيا ابنة أمل رزق (صور)

لجنة التظلمات تطالب رابطة الأندية بمراعاة لوائح اتحاد الكرة المعتمدة من "فيفا"

أتلتيكو مدريد يسقط أمام أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني

شوط أول سلبى بين مصر والمغرب فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى