حبس عاطل بتهمة حيازة عملات مالية مزورة فى السلام

عملات مالية مزورة_ارشيفية
عملات مالية مزورة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامه، بحيازة عملات مالية مزورة، قبل ترويجها على عملائه، كما كلفت المباحث الجنائية حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام أحد الأشخاص بترويج عملات نقدية مقلدة بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين أنه (عامل، سن 32، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")، حال استقلاله سيارة، وبحوزته 63 ورقة مالية "فئة 200 جنيه" بإجمالى مبلغ 12600 جنيه مصرى "مقلدين"- كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام- هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامى. وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

تعاون جديد يجمع ياسمين علي ومحمود سليم في أغنية درامية

الأهلى يواجه فاب الكاميرونى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات كرة اليد

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا


مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة البطولة قبل مباريات الجولة الأخيرة فى دوري نايل

الأربعاء.. بدء امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بالقاهرة

مفاوضات فى ضيافة الفاتيكان لإنهاء حرب أوكرانيا.. ميلونى تكشف التفاصيل

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها


حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي

فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

مكافأة 10 ملايين دولار.. أمريكا ترصد هدية لمن يدلى بمعلومة عن حزب الله

الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين

فالنسيا يدين الفيلم الوثائقي عن فينيسيوس ويهدد بإجراءات قانونية

وزير الصحة يتسلم شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى