النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بتزوير مبالغ مالية فى السلام

تزوير عمله_أرشيفية
تزوير عمله_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بسرعة ضبط وإحضار متهم بتزوير عملات مالية، بدائرة قسم شرطة السلام، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل وبحوزته 63 ورقة مالية "فئة 200 جنيه" بإجمالى مبلغ 12600 جنيه مصرى "مقلدة"- كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام- هاتف محمول، أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من المتهم المطلوب ضبطه، بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم الأولي وسرعة ضبط الثاني فى محافظة الجيزة، وتم التحفظ على عدد من العملات والأوراق الرسمية المزورة.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

عبد الواحد السيد مرشح للعودة لقناة الزمالك ضمن خطة التطوير

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

انتهاء التقييمات الأسبوعية والمنزلية لصفوف النقل.. المديريات تبدأ امتحانات نهاية العام بالمواد غير المضافة.. و22 مايو بدء اختبارات المواد الأساسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.. و21 للثانوى العام


زد يدرس استمرار حمادة صدقى على رأس القيادة الفنية فى الموسم المقبل

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو

حسام صالح وتامر مرسى يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت


شوط أول سلبي بين أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى فى الإسكندرية

تأييد حبس صالح جمعة شهرا بسبب نفقة مطلقته

رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفي ما تردد بشأن تعديل اشتراطات الأراضى

"الرئاسى الليبي" يطلق آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى