تعديلات قانون البناء تجيز وقف التراخيص لمدة 6 أشهر لثلاثة أسباب.. تعرف عليها

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين
حددت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة والتي وافق مجلس النواب عليها، بعض الإجراءات والضوابط بشأن وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط.

وفي هذا الصدد تنص المادة (44) من مشروع تعديل قانون البناء على الآتي:



1 - لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط.

2 - ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.

3 - للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بعد العرض من الجهة الإدارية المختصة وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل

الطلائع يتفوق على الاسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة

شبكة عالمية: محمد صلاح وهالاند من أفضل مهاجمي العالم رغم عُقدة النهائيات

محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

رونالدو يتصدر قائمة البرتغال لمواجهة ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم


الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ التابعة لحماس شمال غزة

تل أبيب تتهم إسرائيليين إثنين بمراقبة وزير الدفاع "كاتس" لصالح إيران

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. 25 يوما تفصلنا على بدء الاختبارات

الزمالك يكثف المفاوضات لضم صفقات جديدة بعد حل أزمة القيد

الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلى وجهود تعزيز أداء القطاع المصرفى


تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة

عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء

ألونسو يطالب ريال مدريد بتجديد عقد مودريتش

إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات

نهى صالح تحتفل بزفافها وتكشف عن صورها بالفستان الأبيض

فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

بريطانيا تحذر مواطنيها: استحموا أسرع قبل فرض قيود لاستخدام المياه وحظر الخراطيم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى