اعترفات مثيرة لـ 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة السيارات فى الجيزة

سرقة السيارات - أرشيفية
سرقة السيارات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

اعترف 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة السيارات باتباعهم أسلوب المفتاح المصطنع للاستيلاء على السياراة، وأنهم عملوا على توزيع الأدوار فيما بينهم، حيث يقوم أحدهم بتحديد السيارة المراد سرقتها فيما يقوم الآخرين بوضع خطة لتنفيذ الجريمة، عن طريق مفتاح مصطنع وبعد الاستيلاء على السياراة يتولون تصريفها وتوزيع حصيلة السرقة بينهم بالتساوى.

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في ضبط 3 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وضبط بحوزتهم 3 سيارات مسروقة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حيث كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة، تورط 3 عاطلين في سرقة عدد من السيارات النقل من الطريق العام، بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من محافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم بكرداسة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وسرقتهم 3 سيارات، أرشدوا عنها وتم ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول


السيلفى الأخير بين محمد صلاح وجوتا في ليفربول

شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. الطلاب: أسئلة كثيرة مستواها مرتفع وتفوقت على الفيزياء.. طلبة أدبى: الجغرافيا متوسطة من حيث الصعوبة.. صفحات الغش تنشر الأسئلة والإجابات.. ووزارة التعليم تحقق

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده

الأهلى يترقب الحصول على حق رعاية انتقال حمزة علاء للبرتغال


شاهد آخر هدف لـ جوتا مع ليفربول قبل رحيله فى حادث مروع

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى