تعرف على كيفية المحاسبة الضريببية فى قانون تنمية المشروعات

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
حرص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى صدر مؤخرا على وضع أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات التى لا يجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنويا، لاعتبارات تتعلق بالإدارة الضريبية الرشيدة وتكلفة تحصيل الضريبة مقارنة بالعائد المتوقع منها.
 
ونصت المادة 93 من القانون على:
 
تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا ‏القانون أو التى تُسجّل بعد صدوره، والتى يبلغ حجم أعمالها مليون ‏جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً على النحو الآتى:‏
 
‏1- (0,50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم ‏أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنوياً.‏
 
‏2- (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم ‏أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً.‏
 
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين ‏جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنوياً، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو ‏التى تُسجّل بعد صدوره، على أساس (1%) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس ‏سنوات. ويهدف القانون الى تحقيق عدد من الاهداف من بينها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
 
ويمثل القانون بديلاً للقانون الحالى الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم هذه المشروعات، ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التىتعمل فى هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.
 
كما تضمن القانون إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع.
 
وتضمن تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018، باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع.
 
ومن أهداف القانون العمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

عمر مرموش يسعى لضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة : لا نية لتعديل تعليمات القيد للاعبين الفلسطينين بالدورى المصري

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر


ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين


رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

تعليق مهين من متحدثة الخارجية الروسية ضد الرئيس الأوكرانى.. فيديو

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد

ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

بتروجت يصطدم اليوم بكهرباء الإسماعيلية بحثا عن الفوز الأول في الدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى