قانون البنك المركزي الجديد يحدد 7 شروط لتملك أكثر من 10% من رأس مال البنوك

 البنك المركزي
البنك المركزي
كتب محمود حسين
يلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي أقره مجلس النواب نهائيا، بتقديم طلب للموافقة على تملك ما يزيد على (10 %) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت، أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي، قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقاً للشروط والإجراءات التي يُحددها مجلس الإدارة.
 
 
وينص على أن يُرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب، وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه، وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.
 
 
ووفقا للقانون يشترط للموافقة على الطلب ما يأتي:
 
1 - وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.
 
2 -  توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأس ماله إذا دعت الحاجة لذلك.
 
3 - التثبت من مصادر اموال طالب التملك.
 
4 - ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.
 
5 - التأكد من أن الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين.
 
 
6 - أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
 
 
7 - إذا كان الطالب بنكًا أجنبيًا أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعًا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي، ويسري ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزم بتنفيذ هذه الاحكام نيابة المالك المستفيد.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد وأحمد.. السقا وفهمى ثنائية ممتعة جمعت بين الأكشن والكوميديا

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

قانون الإيجار يصل المحطة الأخيرة.." النواب" يوافق نهائيا على التعديلات الأخيرة.. الحكومة: لن نترك مواطنا بلا مأوى.. ونتعهد بتوفير بديل قبل انتهاء مدة الإخلاء.. وتشكيل لجان لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026


انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

أحمد شريف لاعب فاركو الصفقة الأولى للزمالك فى الصيف

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"


مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

تجهيز قبر المطرب الراحل أحمد عامر استعدادا لدفنه بعد صلاة الظهر.. فيديو

عبر عن هموم البسطاء فى أغانية.. مشوار المطرب الشعبى الراحل أحمد عامر

وزير التعليم: حال إقرار نظام البكالوريا سيكون اختياريا للطلاب

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر

وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر

3 أندية أوروبية تنافس الأهلى على ضم مصطفى محمد

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى