الإفتاء تجيز الشراء بطريق المبادرة القومية لإحلال السيارات: ليس فيه شبهة ربا

دار الافتاء
دار الافتاء
كتب لؤى على
قالت دار الإفتاء المصرية: إن شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، ولا يوجد فيه شبهة ربا. جاء ذلك ردًّا على سؤال وُجِّه إلى دار الإفتاء المصرية حول: هل شراء السيارات بالتقسيط عن طريق هذه المبادرة جائزٌ شرعًا أم لا؟
 
وأوضحت دار الإفتاء -في أحدث فتاواها- أن الشراء من خلال هذه المبادرة يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل بعد قبضٍ حكميٍّ من البنك للسيارة الجديدة، وكلاهما جائزٌ بلا شُبْهَة شرعية.
 
وأشارت الفتوى إلى أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة –والتي هي السيارة- بين البائع والمشتري، فكلُّ ذلك وللمصلحة العامة الحاصلة لكلٍّ من الدولة وللعميل يتَوجَّب القول بحلِّ هذه المعاملة التي تنطوي عليها المبادرة.
 
وأضافت دار الإفتاء أن هذه المبادرة تُحقِّق مصلحةً عامةً لكلٍّ من الدولة بتوفير الطاقة وللعميل مشتري السيارة الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، على أنَّ الصورة التي يتم فيها الشراء –من التخريد والتعاقد على السيارة الجديدة- تشتمل على عقدين، الأول: بيعٌ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها. والثاني: مرابحة يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل.
 
وأكدت الدار في فتواها أن العقد الأول لا حرج فيه؛ فهو بيعٌ مُسْتَكمِل الأركان والشروط الشرعية، وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا أنه تضمَّن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ –وهو السيارة- نقدًا من المعرض بثمن حالٍّ، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد صاحب السيارة القديمة بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.
 
وقالت الفتوى إنه "من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أم مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
 
وناشدت دارُ الإفتاء -في ختام فتواها- الناسَ ألا يثيروا البلبلة فيما شأنه المصلحة العامة التي تَعْكِس الرؤية الثاقبة لما فيه صالح البلاد والعباد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

مصطفى حجاج يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "يا بتاع النعناع"

مصادر للقاهرة الإخبارية: مقترح الوسطاء الذى قبلته حماس سيكون بضمانة أمريكية

رئيس وزراء لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة ودعم أردني للجيش

وصول نجوم الدوري الإنجليزي إلى حفل PFA Awards لأفضل لاعب فى إنجلترا.. صور

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات


نواف سلام: لبنان مع الدول العربية والإسلامية ضد "إسرائيل الكبرى"

رئيسة مكتب "أوتشا" بالشرق الأوسط: السودان يواجه مأساة إنسانية منسية

فاركو يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش فى شوط أول متوسط المستوى

شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لإنقاذ الزمالك: النادي ركيزة للقوة الناعمة لمصر

ترامب يؤكد عدم نشر قوات أمريكية على الأرض في إطار تسوية الصراع الروسي-الأوكراني


إدارة ترامب تمنع محاولات لجوء أو هجرة أعضاء الإخوان الإرهابية

محمد هاني يعود لقيادة الجبهة اليُمنى للأهلي أمام بيراميدز

تقارير: وفاة رزاق أوموتويوسي مهاجم نادي الزمالك السابق

مانشستر سيتي يعير موهبته النرويجية سفيري نيبان إلى ميدلزبره

أشرف زكى وخالد جلال فى انتظار وصول جثمان الدكتور يحيى عزمى إلى مسجد الشرطة

أنظر من هنا.. إمام عاشور في تدريبات الأهلى لأول مرة منذ كأس العالم "صور"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى