إحالة دعوى إلغاء قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود للمفوضين

محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
أحمد عبد الهادى
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بوقف قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود بمختلف أنواعها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
 
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٤٣ لسنة ٧٥ قضائية نقيب المحامين.
 
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقرير لها بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار الرسوم المتبقية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات.
 
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، في الدعوى رقم 40380 لسنة 74 ق المقامة من علي أيوب ومجدي عبدالحليم المحاميان، إن الثابت من الأوراق أن مقيمي الدعوى يمتهنان مهنة المحاماة، وأنهما أثناء رفع الدعوى نيابة عن المدعين أمام محكمة الجيزة الابتدائية يلزمهما قلم الكتاب بالتوقيع على نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن الإقرار بالعلم بالرسوم المتبقية بمقدار 7.5% من إجمالي قيمة طلبات المدعي في حالة الرفض أو عدم القبول وقبول تحصيله من الخصم الذي يلزمه الحكم به.
 
وأضاف التقرير، الذي أعده المستشار محي الدين أحمد سعيد، نائب ب مجلس الدولة ، تحت إشراف المستشار عبدالفتاح أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة ، أن قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 قرر – فيما يتعلق بالدعوى معلومة القيمة – عدم تحصيل الرسوم النسبية على أكثر من جزء معين حدده القانون، وذلك بشكل مبدئي، ثم تحديد الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى بشكل نهائي عند صدوره، بتسوية الرسم النسبي المستحق على أساس ما قضى به الحكم بالفعل، وحال الحكم برفض الدعوى أو عدم القبول لا تحصل رسوم أخرى بخلاف الرسم المحصل عند رفع الدعوى بداية، على أساس أن الحكم في هذه الحالة لم يقض للمدعي بشيء تحصل عنه رسوم يتم تسويتها بناء على قيمته.
 
وأشار التقرير إلى أنه لما كان قرار وزير العدل المطعون فيه قد ألزم المدعين عند رفع دعواهم توقيع الإقرار محل التداعي بالعلم بالرسم المتبقي في حالة الرفض أو عدم القبول، فإنه بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون غير مستند إلى سبب يبرره، حيث تضمن الإقرار العلم بالرسوم القضائية المتبقية والمستحقة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها، في حين أنه لا يستحق رسوم أخرى في هذه الحالة بخلاف الرسم المسدد عند رفع الدعوى بداية.
 
وانتهى التقرير إلى قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار قدر الرسم المتبقي، حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يهيمن على تشكيل فيفا المثالي 2024-2025 وغياب صلاح

نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل

تفاصيل عملية التصويت بـ 55 دائرة فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

إمام عاشور وزيزو وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا


محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

هطول أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة بشمال سيناء.. صور

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية


اتحاد الكرة يعلن انتهاء النزاع مع فيتوريا داخل المحكمة الرياضية الدولية

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى