فتوى اليوم.. حكم فوائد البنوك والانتفاع بها

دار اللإفتاء
دار اللإفتاء
كتب لؤى على
يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء سؤال نصه : نرجو من السادة الأفاضل التكرم علينا بإصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها. ولكم من الله أفضل الجزاء، ومنا فائق التقدير والاحترام، وجاء رد اللجنة كالآتى: 
راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.
 
قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.
 
وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.
 
وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.
 
قال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.
 
وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر): [والأصل فى العقود الصحة] اهـ.
 
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلى فى "الفتاوى الكبرى" (4/ 79، ط. دار الكتب العلمية) فى نصرة هذا القول وترجيحه: [القول الثاني: أن الأصل فى العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمِه وإبطالِه نصٌّ، أو قياسٌ عند من يقول به، وأصولُ أحمدَ المنصوصُ عنه أكثرُها تجرى على هذا القول، ومالكٌ قريب منه، لكنَّ أحمدَ أكثرُ تصحيحًا للشروط؛ فليس فى الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه] اهـ.
 
وهذا هو المعمول المفتى به فى هذا الزمان الذى استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل فى العقود الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثةً منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها.
 
والذى استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التى يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهى جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
 
وقد كان تصوير هذه العقود مختلفًا فيه قبل صدور قانون البنوك: فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقد. ومنهم من نظر إلى مقصودها الاستثمارى التى هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل، حتى صدر قانون البنوك المصرى رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب "التمويل"، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذى وَرَدَت حُرْمته فى صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذى أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
 
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها فى جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حماس تعلن موافقتها على مقترح مصر لصفقة تهدئة غزة وتبادل الأسرى

نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام بعد غلق استاد القاهرة الدولي

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري.. إيقاف محمد هاني مباراة

نص القرار الجمهورى بالتجديد لـ"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى

قاضية متحولة جنسيا فى بريطانيا تقاضى بلادها اعتراضا على عدم اعتبارها امرأة


تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات لجلسة 1 سبتمبر

الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%

تشيلسي يجهز عرضه الأول لضم جارناتشو من مانشستر يونايتد

بعد أول جولتين.. الأهلي والمصري يتقاسمان لقب "أقوى خط هجوم" فى الدوري

رابطة الدوري الإسباني ترفض طلب برشلونة بارتداء القميص الثالث ضد ليفانتي


حصاد الخير.. محصول الذرة الشامية فى المنوفية يحقق أعلى إنتاجية للفدان العام الحالى.. ومزارعون: إنتاج الفدان وصل من 25 إلى 30 طنا.. وكيل الزراعة: وفرنا الدعم الكافى وأسمدة مدعمة للمزارعين.. صور

الأهلي يرسل لاتحاد الكرة تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لـ20 سبتمبر .. اعرف السبب

نبيل الكوكي يمنح قبلة الحياة لناشئي المصري

قافلة المساعدات الإنسانية الـ17 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف

أهداف الأحد.. أرسنال يجتاز مانشستر يونايتد وسقوط أتلتيكو مدريد

اعترافات تشكيل عصابي بتهمة سرقة هواتف المحمول تقودهم للمحاكمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى