الحكم فى استئناف حنين حسام ومودة الأدهم على حبسهما سنتين.. خلال ساعات

حنين حسام ومودة الأدهم- أرشيفية
حنين حسام ومودة الأدهم- أرشيفية
كتب أحمد حسنى - سليم على

تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها فى استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

وتواجه المتهمتين 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

وينص القانون فى العقوبة التى تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهما بتلك الاتهامات.

فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أنيس بوجلبان يستعين بالأهلي لاستكشاف سيراميكا قبل مواجهة الدوري

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

البدري: لم أفسخ عقدي مع أهلي طرابلس.. وسعيد لمطالبة جماهير الأهلي بعودتي

البنك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري

تعرف على موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا


الأونروا: لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للنزوح القسرى بعد مرور 77 عاما على النكبة

رئيس الوزراء يجتمع مع الرئيس التنفيذى لشركة "أنجلو جولد أشانتى"

تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

التضامن:11 مليار جنيه زيادة بمخصصات معاش تكافل وكرامة فى الموازنة الجديدة


أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

قناة أمريكية: تبدد الآمال فى لقاء بوتين وزيلينسكى فى تركيا

10 محطات رئيسية لقطار مشروع قانون الإيجار القديم.. ينطلق بحكم تاريخى من المحكمة الدستورية.. الحكومة تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون.. المجلس يجرى حوارا مجتمعيا.. ويوجه رسائل طمأنة: لن ننحاز للمالك أو المستأجر

أورلاندو ينافس كايزر تشيفز على ضم مهاجم بيراميدز فى الميركاتو الصيفى

تشكيل منتخب الشباب المتوقع أمام المغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى