حكم نهائى ببراءة متهم من جريمة تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته.. والحيثيات: من غير المتصور عقلاَ أن يقوم المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم مبلغ مالياَ بموجب عقد من عقود الأمانة لتوصيله لآخر وهى زوجته

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة جنح مستأنف طلخا ونبروه، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بالنسبة لملايين المتعاملين بايصال الأمانة ببراءة متهم من تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته، وهى من ضمن الأخطاء التي يقع فيها الكثيرين عند الأمضاء على الإيصال أن يكون الطرف الثالث زوجه أو ابن أو بنت المجنى عليه (الشاكى)، مما يؤدى إلى ضياع حقوقهم.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 15239 لسنة 2017 جنح طلخا – والمستأنفة برقم 19026 لسنة 2018 جنح مستأنف جنوب المنصورة الكلية، لصالح المحامى عبد العزيز المعداوى، برئاسة المستشار  محمد الحفناوى، وعضوية المستشارين محمد الشربينى، ومحمد نورالدين، وبحضور وكيل النيابة أحمد السيد، وأمانة سر نور بلال.

111331-صورة-وصل-ايصال

الوقائع.. دعوى تبديد إيصال الأمانة

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بالحق المدنى أقام دعواه بموجب صحيفة جنحة مباشرة طلب في ختامها توقيع أقصى عقاب منصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات على المتهم لقيامه بتبديد المبلغ المسلم وقدره 20000 جنية فقط – عشرين ألف جنية فقط – واختلاسه لنفسه والمملوك للمطالب والمسلم إليه على سبيل الأمانة، ولدى نظر الجنحة وبجلسة 24 ديسمبر 2017 قضت محكمة أول درجة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنية.

 

وفى تلك الأثناء – عارض المتهم وقضى فيها بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 50 جنية، إلا أن الحكم لم يلقى قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وتحدد جلسة بنظرها وبتلك الجلسة تغيب المتهم، فقضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعارض المتهم استئنافيا وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية، وبتلك الجلسة مثل المتهم بوكيله – محام – وطلب البراءة تأسيساَ على انتفاء ركن التسليم وأن الايصال حقيقته أقساط وأن الطرف الثالث في الايصال زوجة المدعى بالحق المدنى.   

69228-وصل-2

المادة 341 من قانون العقوبات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع المعارضة الاستئنافية – فإنه فلما كانت المادة 341 من قانون العقوبات تنص على: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداَ أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك اضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بآجرة أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في آمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنية مصري".

 

 

وبناء على ما تقدم وهديا به – ولما كانت المحكمة قد تفحصت أوراق الدعوى للموازنة بين أدلة الاثبات وأدلة النفى، فإنها ترجح كفة أدلة النفى حيث أن المجنى عليه بصحيفة الجنحة المباشرة قرر بأن المتهم بددت المبالغ المالي المملوك له المسلم منه إليها على سبيل الأأمانة لتوصيله لأخر، والثابت للمحكمة من مطالعة ما قدم من مستندات من وكيل المتهم أن الطرف الثالث في الايصال "أمينة. ع" وهى زوجة المدعى بالحق المدنى "عبدالرحمن. س".  

35076-وصل-3

من غير المتصور عقلاَ أن يقوم المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم مبلغ مالياَ بموجب عقد من عقود الأمانة لتوصيله لآخر – زوجته

 

 وبحسب "الحيثيات" - ولما كان من غير المتصور عقلاَ أن يقوم المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم مبلغ مالياَ بموجب عقد من عقود الأمانة لتوصيله لآخر – زوجته – والتي تقيم معه أخذا بالقدر المتيقن منه بالأوراق والتي خلت مما يفيد خلاف ذلك، ولما كان وكيل المدعى بالحق المدنى قد دفع بانتفاء ركن التسليم ومن ثم فإن المحكمة قد خالج الشك وجدانها في أن المتهم قد استلم المبلغ موضوع الإيصال بموجب عقد من عقود الأمانة، الأمر الذى معه يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. 

 

ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بما لا يتفق والنظر الذى أخذت به المحكمة الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، وحيث أنه عن الدعوى المدنية، فإنه لما كان من المقرر قانوناَ أنها تقوم على راكان ثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها المتقدم سلفاَ إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وهو ما يعنى انهيار ركن الخطأ في جانب المتهم ذلك الركن الذى يمثل جوهر المسئولية المدنية المستوجبة التعويض وهو الأمر الذى تنهار معه، بالتالى باقى أركان المسئولية المدنية وهو ما تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى المدنية.

 


35076-وصل-3

 

 
48360287_10216727070065093_2391441535624282112_n
 
 

 

48418465_10216727072145145_6583694860539133952_o
 
48420126_10216727070705109_8689254967690657792_o

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رامى ربيعة يواصل الغياب عن الأهلى فى ليلة حسم الدوري أمام فاركو

مقتل شخص وإصابة ابنه خلال مشاجرة في الهرم

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ

الرئيس السيسى: مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار فى ليبيا


الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب

الإصابات تضرب منتخب الشباب قبل مواجهة نيجيريا فى أمم أفريقيا

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية


باربيتو يخطر الزمالك باستقالته من تدريب فريق اليد.. وريشة يستكمل المهمة

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

النص الحلو في حياته.. حازم إيهاب دائم الإشادة بزوجته وفخور بها

نابولي ضيفًا على بارما للاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالى

موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري

منتخب الشباب يواجه نيجيريا الليلة لحسم المركز الثالث فى أمم أفريقيا

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

أرسنال فى صدام قوي مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

وزير خارجية موريتانيا يؤكد أهمية تأسيس تكتلات اقتصادية قوية داخل العالم العربى

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى