هل يستفيد مستأجر الباطن من مبدأ المساكنة؟.. المشرع اعتبر المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة مع حق البقاء فيها بعد ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته.. وعدم انصراف الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

"بعد معاناة طويلة قضيتها في السفر والغربة، تمكنت من شراء محل تجارى بـ(تحويشة العمر)، وبعد عودتي بعد غربة دامت 5 سنوات، قررت الاستقرار في بلدى مصر، وخططت لفتح مشروع صغير عبارة عن محل مأكولات سريعة، باعتباره المشروع الأقرب للنجاح في بلدتي (طنطا)، إلا أن المشروع لم ينجح، ثم قمت بتغير النشاط التجاري ولكن الأمر أيضاَ باء بالفشل، وبعدها رزقني الله بوظيفة محترمة، وقمت بتأجير المحل".. بهذه العبارات بدأ الحاج "على. ز"، 48 سنة، بمحافظة الغربية، سرد معاناته مع قانون الايجار القديم. 

 

وتابع: "كنت مهتما بوظيفتي في تلك الفترة منذ 15 سنة، وكنت أقوم بتحصيل الإيجار أولاَ بأول، ثم اكتشفت أن المستأجر قام بتأجير المكان من الباطن دون استئذان منى بذلك، وعند اعتراضي على الأمر، رفض المستأجر الأصلي الاستجابة لى سواء بترك المحل أو بالعودة له دون يقوم بإيجاره لأخر بحجة استفادته من مبدأ (المساكنة) بالنسبة للمستأجر من الباطن، فقررت إقامة دعوى قضائية بالطرد بينما تدخل المستأجر من الباطن بالاستفادة من مبدأ المساكنة، فيما قضت المحكمة برفض دعوتي وقبول دعوته، ثم استأنفت الحكم لإلغائه إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم، ولم يعد لي سوى طريق الطعن بالنقض، فما هو الحل وما هي السيناريوهات المحتملة؟".  

100941-100941-100941-100941-100941-878

هل يستفيد المستأجر من الباطن من مبدأ المساكنة؟

 

وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض دانيال شفيق بسطا – أننا يجب أن نعلم أولاَ بأن المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد ترك المستأجر الأصلي للعين أو وفاته وجوب حصولها منذ بدء الإجارة مع عدم انصرافها إلى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، كما أن المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حقاً في البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته تستلزم حضور المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة.  

 

المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته

 

وبحسب "بسطا" في تصريح لـ"اليوم السابع" -  ويقصد بتلك المشاركة السكنية الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعوّل على مأوى دائم وثابت سواه، ومتى كان هذا الوصف لا يصدق إلاَّ على المكان المعد للسكنى فلازم ذلك أن حكم المشاركة السكنية لا ينصرف إلى سواه من الأماكن الأخرى المعدة لغير أغراض السكنى.   

محلات-للايجار

رأى محكمة النقض في الأزمة 

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 631 لسنة 55 القضائية حيث جاءت الوقائع كالتالى:

على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 5207 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 مايو 1974 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له خالية. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الأول محلاً لنشاطه التجاري إلا أنه أجره من باطنه للمطعون ضده الثاني دون تصريح منه مخالفاً بذلك شروط التعاقد وأحكام القانون فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وأقام المطعون ضده الثاني دعوى فرعية بطلب إثبات استئجاره للمحل موضوع النزاع من الطاعن. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى الشهود ثم حكمت برفض الدعوى الأصلية وبإجابة المطعون ضده الثاني إلى طلبه في الدعوى الفرعية.

 

وفى تلك الأثناء - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1047 لسنة 101 قضائية. بتاريخ 16 من يناير سنة 1985، ثم قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

 

ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثاني كان مساكناً للمطعون ضده الأول في المحل المؤجر منذ بداية عقد الإيجار بما ينتفي معه التأجير من الباطن في حين أن حكم المساكنة لا ينصرف إلا إلى الأماكن المؤجرة لغرض السكنى فلا يشمل الأماكن المؤجرة لغير هذا الغرض مما يعيبه.

35076-35076-35076-35076-35076-محكمة-مصرية

عدم انصراف المساكنة إلى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حقاً في البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته تستلزم حضور المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ويقصد بتلك المشاركة الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعوّل على مأوى دائم وثابت سواه، ومتى كان هذا الوصف لا يصدق إلا على المكان المعد للسكنى فلازم ذلك أن حكم المشاركة السكنية لا ينصرف إلى سواه من الأماكن الأخرى المعدة لغير أغراض السكنى.

 

لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أجر المحل موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بقصد استعماله في نشاطه التجاري وأقام دعواه بطلب الإخلاء على سند من تأجيره من باطنه للمطعون ضده الثاني دون تصريح كتابي منه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "المستأنف ضده الثاني - المطعون ضده الثاني - كان مساكناً للمستأنف ضده الأول - المطعون ضده الأول - منذ بداية الإيجار أي أن هذه المساكنة عاصرت بداية الإيجار ومن ثم تنتفي صورة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن الذي ينسبه المستأنف - الطاعن - للمستأنف ضده الأول كذلك لا يسوغ القول بأن للمُساكن - المستأنف ضده الثاني - وهو ليس طرفاً في عقد الإيجار حقاً قبل المؤجر طالما بقى عقد المستأجر الأصلي قائماً ولا يحق للمستأنف ضده الثاني إلا أن يخلع على نفسه وهو المُساكن صفة المستأجر للمحل موضوع التداعي أو حتى لأي جزء منه".

87149-87149-87149-87149-87149-87149-87149-87149-87149-87149-87149-201811020318271827

وإذ كان البين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه طبق حكم المشاركة السكنية على عين النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى مما لا يجوز فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني.  

 

83077032_809914042805692_7496787289712885760_n

 
 
 
82957016_809914446138985_7068984740027564032_n
 
83063598_809914199472343_8406375124357349376_n
 
 

 

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس بعثة الحج: وصول آخر حجاج القرعة إلى المدينة المنورة

محمد صلاح يتصدر قائمة الأكثر تأثيرًا فى أوروبا لموسم 2024-2025

الإسماعيلى في ضيافة غزل المحلة اليوم بالدورى

أكرم القصاص يكتب: مطربون وزواحف وبلوجرز وزومبى لأجل "التريند"

محكمة أمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية: "الرئيس تجاوز سلطاته"


ميكالي يوافق على تدريب الزمالك بشرط

لقاء وزير الخارجية مع مجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية

يسرا تعود للسينما بدفعة قوية.. فيلمان جديدان في الطريق

وداعا للفوضى فى ميدان رمسيس.. موقف متعدد الطوابق ومول لحل أزمة الباعة والزحام.. وتطوير شامل وإزالة العشوائيات وطلعة جديدة لكوبرى أكتوب.. الميدان الأشهر في مصر يعود لرونقه الحضاري بخطة تطوير موسع

قطار العاصمة يمد التشغيل غدا لـ2.30 صباحا تزامنا مع حفل ضخم بالنهر الأخضر


الحق بمسكن الزوجية.. تفاصيل خلاف بين زوج وزوجته لطلب التمكين المشترك

أرقام مذهلة وانطباع رائع.. عمر مرموش "دينامو" مانشستر سيتي الجديد

موعد مباراة الزمالك وفاركو في ختام دورى nile

الكويت توقع ميثاق الانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

ثنائي الزمالك يدعم قائمة ملوك المراوغات في كأس الكونفدرالية 2025

الزمالك يعلن تلقيه قرارا بإيقاف قيد جديد بسبب مستحقات ياسر حمد

نفقة المتعة تتسبب فى صراع بين مطلقة وزوجها السابق بعد تطليقها غيابياً.. التفاصيل

شراكة استراتيجية ودعوة لوقف النار.. مباحثات أردنية أمريكية في واشنطن

تقارير سعودية: الهلال يقترب من الإعلان عن صفقة كريستيانو رونالدو

أهداف مباراة بيراميدز وسيراميكا فى جولة الحسم بدورى Nile.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى