الخدمات التى تشملها ضريبة الـ5 جنيهات لصالح صندوق "تكريم الشهداء".. اعرفها

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، على أن تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:

1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.

2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

6- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

7- تذاكر الرحلات الجوية.

وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.

 

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارًا من وزير المالية، مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسرى هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه

 

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدى المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية فى الدوري

وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية "خلية حلوان"

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات


إعلام عبرى: نحو مليون إسرائيلى تظاهروا الأحد لمطالبة الحكومة لإنهاء حرب غزة

10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

"إسفكسيا" الغرق وراء مصرع شاب بقرية فى منشأة القناطر.. تفاصيل

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

زوجة تبحث عن متجمد نفقات عن 14 سنة فهل يسددها الزوج؟ .. اعرف التفاصيل


جهات التحقيق تستجوب متهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الجزائر

إخلاء سبيل التيك توكر علاء الساحر في تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه

هدف لياو يحسم الشوط الأول لـ ميلان ضد باري في كأس إيطاليا.. فيديو

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وهتك عرضه بالشرقية للمفتى

عرض مسلسل "أزمة ثقة" على قناة ON بدءا من الأحد المقبل

الرئيس السيسى يؤكد أهمية إطلاق مبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة

موعد مباراة مان يونايتد ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى