ضوابط وشروط قانونية لتفعيل جزاءات العمال وعقوبة الوقف عن العمل

كتب محمود حسين

حدد قانون العمل، بعض الضوابط بخصوص توقيع جزاءات على العمال، ونص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل.

 

ووفقا للمادة 62، لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.


وتنص المادة 63، على أنه يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.


ويحظر قانون العمل، توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق، ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء.


وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
 

وبحسب المادة 65، لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أى شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه.

 

وتنص المادة 66، على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية (2) المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة، ووفقا للمادة 67، إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتًا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف، وعلى المحكمة أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زى النهارده.. الأهلى يعلن التعاقد مع محمد الشناوى قادما من بتروجت

القطار الأسرع فى مصر.. مواعيد "تالجو" وأسعار الرحلات اليوم الخميس 10-7-2025

بعد نظر أولى الجلسات.. معلومات عن خلية "دعاة الفلاح"

عمر مرموش يتفوق على محمد صلاح في سباق الأغلى بالدوري الإنجليزي

سيدنى سوينى تتمنى تقديم جزء ثانٍ من Barbie وتبدى استعدادها للمشاركة


غلق باب الترشح لمجلس الشيوخ اليوم.. وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدًا

جلسة خاصة بين ريبيرو ومعاونيه في الأهلي قبل بدء الإستعداد للموسم الجديد

9 معلومات حول متهم بإدارة كيان تعليمى لمنح الشهادات المزورة

الأهلي يتربع على عرش أفريقيا في تصنيف أندية العالم.. ومركز مفاجئ للزمالك

محمد عواد يرحل بنفس سبب وفاة أحمد عامر.. أزمة قلبية مفاجئة


وداعًا للطوابير.. تعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أونلاين

الاتحاد السكندرى يقدم عرضًا جديدًا لاستعارة مروان حمدى من بيراميدز

كواليس أول مران لبيراميدز استعداداً للموسم الجديد.. صور

أبرز أخبار الفن على مدار اليوم.. تامر حسنى يؤجل ألبومه بسبب الإنترنت.. مايكل دوجلاس يعلن اعتزاله.. أمير كرارة وهنا الزاهد يظهران بأكثر من شخصية فى الشاطر.. وابنة كريم محمود عبد العزيز تظهر معه فى مملكة الحرير

بي اس جي ضد الريال.. رويز يتقدم للفريق الباريسي بهدف مبكر

السوداني: نمضي وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة

إصابة 6 اشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالتجمع

المنتج أحمد بدوى يقاضى مروجى الشائعات والأخبار الكاذبة عنه

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وستكون هناك بدائل جاهزة لهم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى