ضوابط وشروط قانونية لتفعيل جزاءات العمال وعقوبة الوقف عن العمل

كتب محمود حسين

حدد قانون العمل، بعض الضوابط بخصوص توقيع جزاءات على العمال، ونص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل.

 

ووفقا للمادة 62، لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.


وتنص المادة 63، على أنه يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.


ويحظر قانون العمل، توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق، ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء.


وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
 

وبحسب المادة 65، لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أى شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه.

 

وتنص المادة 66، على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية (2) المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة، ووفقا للمادة 67، إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتًا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف، وعلى المحكمة أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سامح عبد العزيز.. رحيل صادم وتاريخ مشرف فى السينما والدراما

فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين وهذه شروط وموعد امتحان القبول

شيرين رضا تشارك فى بطولة فيلم كراش بطولة أحمد داود والتصوير قريبا

الطقس اليوم الخميس 10-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

حرارة الصيف تحرق سيارتك دون أن تدرى.. 7 إجراءات تحميك من الكارثة


وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة

محمد شوقي يرفع الحمل البدني للاعبي زد للاستعداد بقوة للموسم الجديد

الأهلي يتربع على عرش أفريقيا في تصنيف أندية العالم.. ومركز مفاجئ للزمالك

غدا.. آخر فرصة للتقديم على وظائف فى البوسنة برواتب تصل 52 ألف جنيه شهريا

موعد بداية استعدادات الأهلي للموسم الجديد وعودة ريبيرو من أسبانيا


تشييع جنازة المطرب الشعبى محمد عواد اليوم من المسجد الكبير بالقنطرة شرق

محمد عواد يرحل بنفس سبب وفاة أحمد عامر.. أزمة قلبية مفاجئة

الإسكندرية الأقرب لمعسكر الإسماعيلى استعدادا للموسم الجديد

كواليس أول مران لبيراميدز استعداداً للموسم الجديد.. صور

درجات الحرارة تلامس الـ42.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 يوليو 2025

باريس سان جيرمان يضع قدما فى نهائى مونديال الأندية بثلاثية فى شباك الريال

النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها فى واقعة حريق سنترال رمسيس

بى إس جى ضد الريال.. الملكى ينهار بالهدف الثالث فى الدقيقة 24

أرملة شهيد الواحات: مكالمة السيدة الأولى جبرت بخاطرى

انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى