ضوابط وشروط قانونية لتفعيل جزاءات العمال وعقوبة الوقف عن العمل

كتب محمود حسين

حدد قانون العمل، بعض الضوابط بخصوص توقيع جزاءات على العمال، ونص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل.

 

ووفقا للمادة 62، لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.


وتنص المادة 63، على أنه يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.


ويحظر قانون العمل، توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق، ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء.


وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
 

وبحسب المادة 65، لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أى شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه.

 

وتنص المادة 66، على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية (2) المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة، ووفقا للمادة 67، إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتًا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف، وعلى المحكمة أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نسمة عبد العزيز تحيى حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف بالأوبرا 19 يونيو

رحلة بلا عودة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لغطاسى ميناء السخنة فى السويس

جولة جديدة من الصراع على لقب هداف دوري nile بين عاشور ومنسى وفيصل

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى الصف: هدفنا تحقيق الثراء السريع

بيراميدز: طلبنا بشكل عاجل عدم إعلان بطل الدورى لحين حسم القضية نهائيا


موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم السبت فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 24 مايو 2025 فى مصر

المحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بنظر قضية مباراة القمة بالشق المستعجل

متى يسقط حق الزوجة فى نفقتى المتعة والعدة؟

وزير الأوقاف يشيد بموقف إمام مسجد بقرية صبيح بالشرقية لإنقاذه حياة مصلٍ


الأهلى فى الصدارة.. ترتيب مجموعة البطولة قبل مباريات الجولة الثامنة من دوري nile

مصر والسعودية والأردن يصدرون بيانا مشتركا بشأن التطورات فى قطاع غزة

ليفربول يقترب من حسم صفقة فيرتز وبايرن ميونيخ يتلقى ضربة قوية

تعرف على مستجدات عودة المعارين للأهلي خلال ميركاتو الصيف

الدورى الإيطالى: جماهير نابولى تشعل شوارع المدينة قبل ليلة حسم الإسكوديتو

المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة

الرمادى: الزمالك يحتاج إلى بطولة هذا الموسم والجهاز الطبي برىء من الإصابات

الثلاثاء ميلاد هلال ذى الحجة والأربعاء أول أيامه فلكيا وهذا موعد عيد الأضحى

فضيحة.. رويترز تكشف عن صورة مغلوطة واجه ترامب بها رئيس جنوب أفريقيا

الزمالك يجهز الرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى