مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية يمنح الوزير وضع حد أدنى لأسعار الإقامة

فندق سياحى - ارشيفية
فندق سياحى - ارشيفية
كتبت ميرفت رشاد
أنهى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذى أعده المستشار القانونى لوزير السياحة والآثار المستشار حازم اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، الجدل حول أسعار تحديد الإقامة بالفنادق للنزلاء ، حيث تضمنت المادة " 20" : تولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض القطاع المختص إصدار القرارات الآتية: 
 
وضع الحد الأدنى لأسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.
 
تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقا لطبيعة ونوع المنشاة والنشاط المرخص بمزاولته.
 
الموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.
اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها.
كما نصت المادة "22 ": يصدر الوزير المختص قرارا بالاشتراطات الخاصة بتقسيم المنشىآت إلى درجات وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها.
 ألزمت المادة "24 ": المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
 
وشددت المادة " 25 " : أنه لا يجوز للمنشآت تقديم الخمور أو النارجيلة" الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن ، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويا ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
 
كما تضمنت المادة " 26 " : لا يجوز مزاولة ألعاب المائدة فى المنشآت إلا لغير المصريين، ووفقا للشروط والضوابط التى يضعها الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب المائدة فيها.
 
نصت المادة " 27 ": يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز ثلاثة ملايين جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. ضربة البداية أمام زيمبابوى

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟


الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى