سلطنة عمان تبدأ تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية وغرامة تصل 2000 ريال

سلطنة عمان
سلطنة عمان
كتب مصطفى عنبر

بدأت سلطنة عمان، تطبيق القرار الوزارى رقم 23/2020 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك حيز التنفيذ.

و قال المهندس أحمد بن زاهر الهنائى مدير عام الشؤون البيئية بالسلطنة، أن الهيئة ماضية فى تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، وهو يأتى ضمن الخطة التى وضعتها الهيئة فى المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التى تزخر بها السلطنة.

كما يأتى هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001، وتحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها فى خطط العمل الوطنية لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها.

وأوضح الهنائى فى حديثه، أن القرار جاء بعد مجموعة من الدراسات وورش العمل التى قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وقد تم وضع فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وبطريقة سليمة دون التأثير على المصنعين فضلا عن المستهلكين، مما سيساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة.

وأشار الهنائى، إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى التقليل من التلوث البلاستيكى على البيئة المحلية، كما أن الهيئة اطلعت على تجارب دول كثيرة قامت بتطبيق قرارات مماثلة فى منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستهلاك، والذى أسهم بشكل كبير فى المحافظة على البيئة البرية والبحرية من التلوث.

كما أكد فى ختام حديثه، أن الهيئة ماضية فى تطبيق هذا القرار وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التزام الشركات والمؤسسات التجارية فى تطبيقه.

الجدير بالذكر، أن القرار الوزارى رقم 23/2020 أكد بأنه يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التى تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية، على أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عمانى، ولا تزيد على 2000 ريال عمانى على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف فى حالة تكرار ارتكاب المخالفة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

والقرار جاء استنادا، إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 114/2001، وإلى المرسوم السلطانى رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمى.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا في الموسم الجديد.. فيديو

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

الأهلى يجهز المستحقات المالية لـ يحيى عطية الله بعد انتهاء الإعارة

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو


ضمانات حكومية في تطبيق قانون الإيجار القديم.. لا طرد للمستأجرين.. الالتزام بتوفير بدائل سكنية بعد 7 سنوات بقواعد خاصة تراعي السن.. وتؤكد: "عدم إصدار القانون سيكون له ضرر بالغ علي المستأجر"

رئيس الوزراء: 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة"

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟


حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

فعّال هجوميًا وملتزم دفاعيًا.. محمد شكري موهبة منتظرة بقميص الأهلي

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي

الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

عيد ميلاد مايك تايسون.. قصة اعتناقه الإسلام ولماذا أطلق على نفسه "مالك"

حبس أب صاحب واقعة التعدى على ابنه فى البلكونة وإخلاء سبيل الأم بكفالة

تحدٍ من نوع خاص بين مرموش وبونو فى قمة مان سيتي والهلال بمونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى