سلطنة عمان تبدأ تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية وغرامة تصل 2000 ريال

سلطنة عمان
سلطنة عمان
كتب مصطفى عنبر

بدأت سلطنة عمان، تطبيق القرار الوزارى رقم 23/2020 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك حيز التنفيذ.

و قال المهندس أحمد بن زاهر الهنائى مدير عام الشؤون البيئية بالسلطنة، أن الهيئة ماضية فى تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، وهو يأتى ضمن الخطة التى وضعتها الهيئة فى المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التى تزخر بها السلطنة.

كما يأتى هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001، وتحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها فى خطط العمل الوطنية لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها.

وأوضح الهنائى فى حديثه، أن القرار جاء بعد مجموعة من الدراسات وورش العمل التى قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وقد تم وضع فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وبطريقة سليمة دون التأثير على المصنعين فضلا عن المستهلكين، مما سيساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة.

وأشار الهنائى، إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى التقليل من التلوث البلاستيكى على البيئة المحلية، كما أن الهيئة اطلعت على تجارب دول كثيرة قامت بتطبيق قرارات مماثلة فى منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستهلاك، والذى أسهم بشكل كبير فى المحافظة على البيئة البرية والبحرية من التلوث.

كما أكد فى ختام حديثه، أن الهيئة ماضية فى تطبيق هذا القرار وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التزام الشركات والمؤسسات التجارية فى تطبيقه.

الجدير بالذكر، أن القرار الوزارى رقم 23/2020 أكد بأنه يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التى تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية، على أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عمانى، ولا تزيد على 2000 ريال عمانى على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف فى حالة تكرار ارتكاب المخالفة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

والقرار جاء استنادا، إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 114/2001، وإلى المرسوم السلطانى رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بوبو بيراميدز على رادار البنك الأهلي في الميركاتو الشتوي

المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

لأول مرة.. هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا في قفص واحد.. اليوم

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة


كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة

سيدة مُسنة تحاصرها مياه الفيضانات فى أسفى بالمغرب.. فيديو

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

محاميه طلب البراءة.. الجنايات تكشف سبب عقوبة المعتدى على الطفل ياسين؟

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق


الجزائرى ميلود حمدى يغيب عن تدريبات الإسماعيلى قبل مواجهة بتروجت

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

السلاح الناري يعيد قضية شاكر محظور للتحقيق قبل إحالتها

أمن الإسماعيلية يحبط محاولة خطف طفلة من إحدى القرى السياحية

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى