الحكومة: السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختانا لأنثى.. و7 سنوات إذا نشأ عاهة مُستديمة عن الفعل.. والمشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ ).
 
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
 
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
 
ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
 
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثار".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إسرائيليون لـ"بن غفير": أنت إرهابي مُدان وقاتل رهائن

دوا ليبا تتحدث عن حبيبها: أنا أكثر سعادة من أي وقت مضى.. والحب يستحق المجازفة

سيحا حارس الأهلي يتعرض لحادث سيارة ويعلق: الحمد لله على فضله

الأهلي يتمسك باستمرار حميد حارس اليد بعد عرض ماجدبيرج الألماني

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي


ابنة هوجان تطالب الشرطة بكشف لقطات الكاميرات لتوضيح ملابسات رحيل والدها

مواعيد مباريات اليوم.. مان سيتي أمام توتنهام وليفانتى مع برشلونة

ريبيرو يناقش مع جهاز الأهلى موقف محمد الشناوي من مباراة غزل المحلة

فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية للإسماعيلى

مستوحى من أحداث حقيقية.. تفاصيل فيلم ايجى بست بعد انطلاق تصويره


انطلاق الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري غدا بـ 3 مواجهات قوية

انطلاق تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

النصر يتحدى الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي

المصري يتصدر.. ترتيب دوري نايل قبل انطلاق الجولة الرابعة غدا

هل تفلت هدير عبد الرازق من الحبس.. تعرف على موعد الحكم عليها

قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد

كايروكى وتووليت يختتمان النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد رفضه الإنفاق عليها.. تعرف على التفاصيل

حمدي فتحي يبحث عن الفوز الأول مع الوكرة في الدوري القطري

الإمارات تدين الاستيطان والتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى