هل تواجه لائحة مجلس النواب تعديلات بموادها مع المجلس الجديد؟ فقيه دستورى يقترح إعادة النظر فيها لتواكب عودة الشيوخ وتداعيات مواجهة كورونا.. ويؤكد: أى تغييرات فى تشكيلات اللجان تطبق بأثر فورى فى الأدوار القادمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

>> مطالب بالنظر للمادة الخاصة بتفرغ العضو وحذف الفقرة الأخيرة منها..وتغيير تشكيل اللجنة العامة بما يضمن تمثيل أكثر للأحزاب

 

مع بداية انعقاد مجلس النواب فى ثوبه الجديد، شهدت الأيام الأخيرة مطالبات حزبية بإعادة النظر فى اللائحة الداخلية للبرلمان وإدخال تعديلات عليها، وبالأخص المادة المنظمة لتشكيل اللجنة العامة والتى تمنع أحزاب داخل المجلس ممن هم لهم أقل من 10 أعضاء من التمثيل بها، بجانب النظر لعدد من المواد الآخرى.

وتمثلت هذه المطالبات فى تقدم رسمى من خلال  تقدم الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأكثر من 50 نائبا باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور من جانب آخر.

ويؤكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن ما تقدم به حزب الإصلاح والتنمية ،بمقترح لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان سيأخذ المسار المنصوص عليه طبقا للائحة الداخلية واتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة بالمادة 436 ،حيث أنه تقدم به من خلال 50 عضو.

وأشار إلى أن ما تضمنته بشأن إدخال تعديلات باللجنة العامة ليمثل فيها الحزب الذى له 5 أعضاء بدلا من 10 طبقا للنص الحالى - وهو يمثل آلية ضامنة لتمثيل أوسع للأحزاب-  سيكون بأثر فورى وليس بأثر رجعى ومن ثم حال الموافقة عليه فأنه سينفذ فى دور الانعقاد التالى وليس الحالى وهو ما يعنى أن اللجنة العامة التى تم إعلان تشكيلها ستكون كما هى حال إقرار مجلس النواب  للتعديلات .

ولفت إلى أنه طبقا لنص اللائحة يكون مسار مشروع القانون المقدم، بأن يعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنةالعامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.

وشدد أنه يحق  لكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون. وفى جميع الأحوال، مشددا أنه لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها..وأود أن أؤكد هنا أن اللائحة هى لائحة لكن أداة الإصدار القانون، وطالما هى لائحة فيلزم فيها عدم مخالفة القانون التزاما بقواعد تدرج الأعمال القانونية .

 واتفق الفقيه الدستورى مع ما جاء بالمقترح بحذف الفقرة الأولى من المادة 428 والتى تنص على أنه تٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الاعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها او التنازل عنها، مشيرا إلى أن ذلك يمكن من تحقيق مبدأ المساواة .

وتحفظ "فوزى " على شمول التعديلات المادة 52 فى فقرتها الأولى، وذلك بالسماح لرؤساء اللجان النوعية دعوة أحد الوزراء أو الشخصيات العامة المصرية أو الدولية لحضور اجتماع اللجنة لتبادل الرأى على أن يٌخطَر رئيس اللجنة بذلك قبل اجتماع اللجنة بثمان وأربعين ساعة، مؤكدا أنه الأفضل أن تبقي سلطتها فى يد مكتب المجلس .

 

مواد تحتاج لإعادة النظر

ويوضح أستاذ القانون الدستورى، أنه مع دراسة إجراء تعديلات باللائحة، فلابد وأن يتم إدخال مواد تنظم العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ بعد عودته، وأيضا وضع ما يمكن البرلمان المرونة فى التعامل وما يخص آلية انعقاد حال طرأت ظروف مثل كورونا تمنعه من الانعقاد بالشكل المألوف خاصة وأنه هذا الأمر كان غير منظم مع حدوث أزمة فيروس كورونا وتم اتباع سابقة برلمانية فيه، وحتى لا يكون هناك أزمة فى انعقاده واجتماع لجانه النوعية.

كما أنه لا بد من النظر فى المادة 354 الفقرة الرابعة منها وهى تحتاج لحذف، والتى تنص على أنه "لا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك" حيث أن المادة 103 من الدستور تنص على أن يتفرغ عضو "النواب" بمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وبما أن هذه المهام هى مهام وظيفة أساتذة الجامعات فهى تتعارض مع الدستور ومن ثم يشوبها عوار وهو ما يجعلها تفرغ المادة الدستورية من محتواها.

ولفت إلى أن المادة 402 من اللائحة تحتاج للنظر أيضا والتى أكدت أن المجلس مستقل بموازنته وهو أمر صحيح بالكامل ولكن ما جاء به من إدراجها كرقم واحد فى الموازنة تحتاج للنظر لأن الدستور لم ينص على ذلك وبالتالى لا يوجد ظهير دستورى لها مثل باقى المؤسسات وهى قد تفرغ النص من مضمونه فى هذا السياق.

وأشار إلى أن المادة 407 أيضا تحتاج للتعديل، والتى تنص على" يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس"، حيث أن مفادها بأن الأمر سلطة تقديرية لرئيس المجلس وهو يجعله يحمل شبهة مخالفة للمادة 219، والتى تنص على أنه يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة أموال الدولة والموازنات المستقلة وبالتالى لا يجوز أن يكون الأمر جوازيا .

وتابع فوزى: "نحتاج لآلية آخرى تعالج حالة خلو أحد المقاعد بين أدوار الانعقاد والتي يكون سببها الوفاة دون الانتظار لحين انعقاد المجلس..حيث يمكن أن تناط هذه المهمة لمكتب المجلس بإعلان خلو المقعد ومن ثم البدء فى إجراءات شغره على أن يحاط المجلس فى جلسة تاليه بما تم لتأبين عضو المجلس..خاصة وأن الوضع الحالي يجعل الإجراءات فى تأخير ليس مبرر ووقائع لن يغير الوقت فى شأنها شيئا وهو من باب منهج تبسيط الاجراءات وأيضا يمكن النص على تفويض رئيس المجلس فى عدد من الموضوعات التى يترتب عليها الإسراع فى إنجاز أعمال قد تتعطل أو تتأثر بسبب غياب البرلمان وذلك بهدف سرعة الاجراءات وتوفير الوقت" . بينما اتفق الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، معه فى الحاجة للنظر فى مواد باللائحة الداخلية، وبالأخص مادة تفرغ العضو، موضحا أن دستور 2014 حرص في المادة 103 علي تفرغ أعضاء البرلمان تفرغاً تاماً ومطلقاً ولا إستثناء عليه ، إلا أن لائحة البرلمان ( في المادة 354 )قد تواجه خروج علي هذا النص الدستوري بصورة تثير تساؤلا، إذ أنها قد إستثنت بصورة صريحة وبشكل مغاير للنص الدستوري من التفرغ لعضوية البرلمان وظيفة معينة وهي وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعات  .

وكان قد تقدم الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأكثر من 50 نائبا باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور من جانب آخر.

حيث تقضى المادة الأولى بتعديل 7 مواد من اللائحة فى مقدمتها المادة 24 وذلك بمنح الحزب الذى له 5 أعضاء أو أكثر داخل المجلس، الحق فى التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالى قصر على الأحزاب التى تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.

 
 
 
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نابولي يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي أمام ساسولو الليلة

"الرابر" يشعلون حفل مهرجان العلمين ناصر وخالد على وديزى توو سكينى.. ويجز يتألق بأغانى ألبومه الجديد.. ومفاجأة الحفل صعود آسر ياسين وتارا عماد ومايان السيد أبطال فيلم "وتر واحد" على مسرح يو أرينا

وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد رفضه الإنفاق عليها.. تعرف على التفاصيل

الإسماعيلى يدخل معسكر مغلق اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة الطلائع


بينيا يمدد تعاقده 3 مواسم مع برشلونة قبل الإعارة

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة

مواعيد مباريات منتخب مصر مواليد 2005 فى كأس العالم للشباب 2025

كهربا يطرق أبواب القادسية الكويتي في تجربة جديدة

قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا


محمد طاهر: الكرة من أفضل أدوات التسويق ورعاية للزمالك لدعم الأندية الشعبية

أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

حمادة عبد اللطيف: خوان ألفينا "حاوى" جديد فى الزمالك.. وفيريرا هادئ

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

جوتيريش: الوضع في غزة "جحيم مطلق" ومستويات الموت والدمار لم أشهدها من قبل

ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر المقبل

إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

قرار مهم من ديانج بخصوص تجديد عقده مع الأهلى.. اعرف الحكاية

السجن 10 سنوات لمالك محلات تجارية شهير متهم ببيع أجهزة تابلت التعليم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى