7 شروط لتملك 25% أو أكثر من رأس مال شركات تمويل المشروعات الصغيرة

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 ضوابط لتملك 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت للشركات المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحسب ما نصت عليه المادة 6 من القرار رقم 211 لسنة 2020.
 
ونصت المادة 6 على :"مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتبارى أو مجموعة أطراف مرتبطة تملك حصة من رأس مال الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار، تؤدي لوصول نسبة تملكه أو تملكهم لـ(25%) أو أكثر من أسهم رأس المال أو حقوق التصويت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتلتزم الهيئة بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من استيفاء كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها بهذا الخصوص، وذلك على ضوء ما يلي:
 
1- الحصول على موافقة أمنية فى حالة كون المتقدم للتملك شخص أجنبى.
 
2- التعهدات والخطة الاستثمارية المستقبلية من المتقدم للتملك وتوجهاته (الأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك) فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونها.
 
3- حصص السيطرة للشخص المتقدم للتملك فى رأس مال الشركات التى تمارس ذات النشاط.
 
4- سابقة أعمال وخبرات الشخص المتقدم للتملك.
 
5- تقديم صحيفة الحالة الجنائية وشهادة بمدى صدور أحكام حجر أو إفلاس للأشخاص الطبيعيين (أو ما يقابلها بالنسبة للأجانب).
 
6- إذا كان الطلب بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك
المركزى المصرى أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة عليه من الجهة الرقابية الخاضع لها.
 
7- تقديم تعهد من الشخص الاعتبارى وممثله القانونى بإخطار الهيئة مسبقاً في حال تغير السيطرة والالتزام بإرسال هيكل الملكية الجديد للشخص الاعتباري متضمناً كل من يملك (10%) أو أكثر من أسهمه أو حقوق التصويت به، وضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حال ترتب على تغيير السيطرة
على الشخص الاعتبارى تجاوز النسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه. 
 
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الواردة في هذا القرار في شأن الشركات المرخصة لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعد شرطاً من شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط، ولا تخل الأحكام الواردة بهذه القواعد بالمتطلبات الأخرى التي يجب على هذه الشركات الالتزام بها، وعلى الأخص؛ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مع مراعاة الأحكام ذات الارتباط بالجهات مقدمة التمويل الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وعلى وجه الأخص أحكام الباب الثاني المتعلق بتيسير إتاحة التمويل.
 
وحدد القرار تعريف المشروعات المتوسطة بأنه كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
 
وحدد تعريف المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
 
أما المشروعات متناهية الصغر هى كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع الواحد 200 ألف جنيه مصرى، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مى القاضى طليقة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والعرض قريباً

​مصر والسعودية يد واحدة فى مواجهة التحديات.. محللون سعوديون لـ"اليوم السابع": القاهرة والرياض صمام الأمان فى إقليم مضطرب.. زيارة الرئيس السيسى تحمل رسائل مهمة.. ومحاولات الوقيعة بين البلدين فاشلة ونحن بالمرصاد

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

كشف حساب الزمالك مع صافرة مصطفى الشهدى قبل مواجهة مودرن سبورت

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله


كل ماتريد معرفته عن مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدورى

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده

استمرار مجالس الهيئات الرياضية لنهاية مدتها.. أبرز تعديلات قانون الرياضة

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة


موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب

باريس سان جيرمان ضد انجييه.. سيني مايولو يواصل برنامجه العلاجى

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

تفاصيل بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها

نائب رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مصانع متخصصة لتحويل مخلفات الهدم لمواد بناء

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

جنود الإنسانية على طريق غزة.. شهادات سائقين مصريين من قلب قوافل المساعدات بين التفتيش والملاجئ الخرسانية.. كواليس لحظات الخطر داخل الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم.. كريم: كل تعب يهون والمهم نوصل لإخواننا بالقطاع

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى