7 شروط لتملك 25% أو أكثر من رأس مال شركات تمويل المشروعات الصغيرة

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 ضوابط لتملك 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت للشركات المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحسب ما نصت عليه المادة 6 من القرار رقم 211 لسنة 2020.
 
ونصت المادة 6 على :"مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتبارى أو مجموعة أطراف مرتبطة تملك حصة من رأس مال الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار، تؤدي لوصول نسبة تملكه أو تملكهم لـ(25%) أو أكثر من أسهم رأس المال أو حقوق التصويت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتلتزم الهيئة بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من استيفاء كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها بهذا الخصوص، وذلك على ضوء ما يلي:
 
1- الحصول على موافقة أمنية فى حالة كون المتقدم للتملك شخص أجنبى.
 
2- التعهدات والخطة الاستثمارية المستقبلية من المتقدم للتملك وتوجهاته (الأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك) فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونها.
 
3- حصص السيطرة للشخص المتقدم للتملك فى رأس مال الشركات التى تمارس ذات النشاط.
 
4- سابقة أعمال وخبرات الشخص المتقدم للتملك.
 
5- تقديم صحيفة الحالة الجنائية وشهادة بمدى صدور أحكام حجر أو إفلاس للأشخاص الطبيعيين (أو ما يقابلها بالنسبة للأجانب).
 
6- إذا كان الطلب بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك
المركزى المصرى أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة عليه من الجهة الرقابية الخاضع لها.
 
7- تقديم تعهد من الشخص الاعتبارى وممثله القانونى بإخطار الهيئة مسبقاً في حال تغير السيطرة والالتزام بإرسال هيكل الملكية الجديد للشخص الاعتباري متضمناً كل من يملك (10%) أو أكثر من أسهمه أو حقوق التصويت به، وضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حال ترتب على تغيير السيطرة
على الشخص الاعتبارى تجاوز النسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه. 
 
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الواردة في هذا القرار في شأن الشركات المرخصة لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعد شرطاً من شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط، ولا تخل الأحكام الواردة بهذه القواعد بالمتطلبات الأخرى التي يجب على هذه الشركات الالتزام بها، وعلى الأخص؛ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مع مراعاة الأحكام ذات الارتباط بالجهات مقدمة التمويل الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وعلى وجه الأخص أحكام الباب الثاني المتعلق بتيسير إتاحة التمويل.
 
وحدد القرار تعريف المشروعات المتوسطة بأنه كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
 
وحدد تعريف المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
 
أما المشروعات متناهية الصغر هى كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع الواحد 200 ألف جنيه مصرى، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ملعب الترسانة يستضيف نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة

رئيس الوزراء يستعرض مقترحا حول الاستغلال الأمثل لمسار العائلة المقدسة

الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء

رئيس وزراء باكستان يشكر الرئيس السيسى على جهده فى التهدئة بين الهند وباكستان

الأندية تطالب الرابطة بتوضيح بند "القوة القاهرة" فى لائحة الموسم الجديد


20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل

بولتيكو: مساعى بالكونجرس لعرقلة حصول ترامب على الطائرة القطرية

الأكثر فوزا بلقب الدوري الإسباني فى التاريخ بعد تتويج برشلونة.. إنفوجراف

محمود أبو السعود: سيحا قادر على منافسة الشناوي وشوبير ورحلت عن الأهلي لهذا السبب.. فيديو

صرف بوسى شلبى من النيابة بعد التحقيق معها فى اتهام أسرة محمود عبد العزيز لها بالتزوير


موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل

توقف جميع شبكات الاتصالات فى إسبانيا بعد 4 أسابيع من أزمة انقطاع الكهرباء

محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد

موعد حسم صراع الأهلى وبيراميدز على لقب "بطل دوري نايل 2025"

بعثة وزارة الداخلية ترحب بالحجاج فى المدينة المنورة بأجواء روحانية وتنظيم مميز.. استمرار تفويج ضيوف الرحمن لمكة.. حافلات مكيفة وتسكين إلكترونى.. رئيس البعثة يشدد على العناية بالحجيج وتوفير كافة سبل الراحة

نهى صالح تحتفل بزفافها وتكشف عن صورها بالفستان الأبيض

الزمالك أمام ريد ستار الإيفوارى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لليد

احتفال نور الشربينى وزوجها بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثامنة

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى