نظر دعوى عدم دستورية قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فى 6 فبراير

المحكمة الدستوريه- أرشيفية
المحكمة الدستوريه- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 فبراير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 و المعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 242 لسنة 30 دستورية والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 و المعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وتنص المادة 10 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية، متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 وذلك فى الأحوال الآتية:

( أ ) الأراضى الفضاء التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان.

(ب) العقارات المبنية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام.

(جـ) العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة.

(د) العقارات المثقلة بحق عينى ضمانا لدين يجاوز ثمن بيعها أو التى لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين ثلاثين ألف جنيه.

(هـ) المنشآت الفردية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت من منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التى كانت عليها فى تاريخ البيع.

ويعتد فى تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد فى عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها، وفى جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ليفربول ضد بورنموث.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح ورفاقه

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

المصري يبدأ رحلة تجديد عقود 9 لاعبين لتحصينهم ضد العروض

روميو وجوليت العصر.. تايلور سويفت تكشف كيف وقعت فى حب نجم الـ NFL ترافيس كيلسي

غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور


الأهلي يقدم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف خلال ساعات بسبب طرد هاني

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب.. عدي الدباغ فى قيادة الهجوم

علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

"?In Whose Name".. وثائقي جديد يكشف التحولات الجذرية في حياة كانييه ويست

أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون


جامعة القاهرة الأهلية تطلق التسجيل الإلكترونى لبيانات الطلاب تمهيدا لإبداء الرغبات

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ضد مايوركا

الزمالك يصطدم بالمقاولون العرب في اختبار قوي بالدوري..الليلة

1500 فرصة عمل كأفراد أمن بمرتبات تصل لـ9000 جنيه.. اعرف التفاصيل

القبض على التيك توكر علاء الساحر لظهوره فى مقاطع فيديو يعتدى على أشخاص

5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

جريزمان على أعتاب قائمة تاريخية في الدوري الإسباني

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى