6 حالات يحق فيها للمحكمة اتخاذ قرار بحل "الجمعية الأهلية " تعرف عليها

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

نظم قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية،  والتى تؤسس بالإخطار، كما شمل تسهيلات وتحفيزات لم يتضمنها أي قانون سابق، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوي بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة الدولة، كما شمل ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

وكانت قد أقرت الحكومة المصرية مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، لأهمية الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات

وأناطت المادة "48" بالمحكمة المختصة "القضاء الإدارى " أن تقضى فى أحوال معينة بحل الجمعية وتعيين مصف لها، وحظرت ذات المادة على من يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل المجلس الإدارة أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.

ونرصد ما نصت عليه المادة بأن تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الادارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون

- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادتين (15، 16) من هذا القانون.

- تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادتين (46، 48) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

- تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (47) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مصر ولبنان تشكلان نموذجًا حقيقيًا للأخوة

تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

أمن الجيزة يفحص مشتبه بهم لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

الأهلى يخطط لتحصين إمام عاشور مبكرا بسبب الإغراءات الخليجية


دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

رضا سليم يفاضل بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الأهلي فى الصيف

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

ميسي يتحدث عن تراجع إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية


تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين

الأكبر منذ 20 عاما.. مظاهرات فى هولندا تندد بمجازر الاحتلال فى غزة.. فيديو

طليقها يطالب برؤية الطفل.. 6 معلومات عن دعوى رؤية نجل جورى بكر

منافس الأهلي.. ملخص وأهداف سقوط إنتر ميامي بثلاثية ضد أورلاندو سيتي

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات

5 شهداء جراء قصف إسرائيلى على منزل فى خان يونس

نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى