6 حالات يحق فيها للمحكمة اتخاذ قرار بحل "الجمعية الأهلية " تعرف عليها

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

نظم قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية،  والتى تؤسس بالإخطار، كما شمل تسهيلات وتحفيزات لم يتضمنها أي قانون سابق، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوي بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة الدولة، كما شمل ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

وكانت قد أقرت الحكومة المصرية مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، لأهمية الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات

وأناطت المادة "48" بالمحكمة المختصة "القضاء الإدارى " أن تقضى فى أحوال معينة بحل الجمعية وتعيين مصف لها، وحظرت ذات المادة على من يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل المجلس الإدارة أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.

ونرصد ما نصت عليه المادة بأن تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الادارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون

- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادتين (15، 16) من هذا القانون.

- تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادتين (46، 48) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

- تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (47) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

تشكيل المقاولون العرب وحرس الحدود لمباراة الفريقين في الدوري

آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

حكومة الأردن: مصر الشقيقة الكبرى.. والرئيس السيسى والملك عبد الله ضمانة أمن الإقليم


إلغاء انتخابات أندية بلدية المحلة والمنصورة والشمس والترسانة بعد تعديلات قانون الرياضة

طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة

رودريجو يحسم مستقبله مع ريال مدريد ويقرر البقاء

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

توتنهام يقترب من حسم صفقة سافينيو مقابل 80 مليون يورو


ضبط البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ.. إنفوجراف

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

نسرين طافش تكشف عن مشروع بودكاست جديد في مجال التنمية الذاتية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى