فريد من نوعه.. حكم قضائي فى دعوى "إثراء بلا سبب" لقيام المشترى بسداد ضريبة التصرفات العقارية بدلاً من البائع.. الحكم تضمن إلزام المدعى عليه بفوائد قانونية بواقع 4% عن المبلغ من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة السنطة الجزئية، حكماَ فريداَ من نوعه، في دعوى "إثراء بلا سبب" لقيام المشترى بسداد ضريبة التصرفات العقارية بدلاً من البائع، حيث أن الحكم تضمن إلزام المدعى عليه بفوائد قانونية بواقع 4% عن المبلغ من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى   وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر عبد الفتاح، وأمانة سر محمد خيرى.  

ملحوظة: 

مقتضي مبدأ الاثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وفقا لنص المادة 179 من القانون المدني: "هو كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد".

100941-100941-100941-100941-100941-100941-878

الوقائع.. نزاع حول سداد ضريبة التصرفات العقارية بين بائع ومشترى

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى أقام دعواه التي طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 1 قيمة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية تتضمن قيمة المنقولات الزوجية من جراء تبديده للمنقولات وامتناعه عن تسليمها لها عيناَ أو نقداَ طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 565 لسنة 2013 أسرة كوم حماده والذى أصبح نهائياَ بعدم الطعن عليه بالاستئناف، وذلك على سند من القول، أنه قام بشراء قطعة أرض من المدعى عليه وعند قيامه بالتوجه للجهة الإدارية المختصة لحصوله على التراخيص اللازمة لشرائها، فوجئ بإلزام الجهة الإدارية بدفع ضريبة التصرفات العقارية عليها بدون وجه حق، فقام بسداد مبلغ 18750 جنية عنه، الأمر الذى حدا به بإقامة الدعوى للقضاء له بطلباته. 

 

وقدم المدعى سنداَ لدعواه تضمنت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائى المؤرخ في 5 سبتمبر 2017 والذى طالعته المحكمة، وكذا صورة ضوئية من قسيمة صادرة من مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة ثابت بها المبلغ المطالب به، وكذا صورة ضوئية من خطاب صادر من الإدارة الهندسية موجه إلى الضرائب العقارية موجه إلى مجلس مدينة السنطة مفادها قيام المدعى بسداد قيمة الضريبة العقارية.  

altahfz alamoual

من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية؟

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الطلب العارض المبدى من المدعى، فمن المقرر وفقا لقانون المرافعات أن تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة برفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم بشفاهة في الجلسة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة.

 

 

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها، أو إجراءات ربطها وتحصيلها وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها، ومفاد نص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار الضرائب على الدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تحصلها مأموريات ومكاتب الشهر العقارى مع رسوم التوثيق ويعتبر باطلاَ كل شرط أو اتفاق يقضى بنقل عبء الضريبة – على التصرفات العقارية – إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذى يتحمل قيمة الضريبة ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذى يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف بدعوى الاثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك.  

download

المحكمة تقضى بالفوائد القانونية

 

وعن طلب الفوائد القانونية – قالت "المحكمة" - لما كان من المقرر بنص المادة 226/1 من القانون المدنى: "إذا كان محل الالتزام مبلغاَ من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماَ بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاَ أخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. 

 

هديا لما تقدم – فقد كانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الشق الأول من الطلبات إلى انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 18750 جنية، وكان كل ما يطالب به المدعى مبلغ من النقود معلوم المقدار، وثبت تأخر المدعى عليه في الوفاء به وفقا لما انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يستحق المدعى فوائد قانونية قدرها 4% من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى بوصفه دينا مدنياَ وهو ما تقضى به المحكمة.   

139131303_213167733845452_7952624550845989070_n

 
139005159_213167760512116_156098576558547643_n
 
 

 

139025913_213167790512113_8967292929265251388_n
 
 

 

139240190_213167830512109_9017698668166791871_n
 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شيكابالا يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم باستوريهات الوداع.. صور

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

مصطفى شوقي بعد نجاح حفله بمسرح البالون: اللي جاي مفاجآت

على الهلباوى يُحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى.. 4 يوليو


بعد منافسة شرسة..بيع ممتلكات نابليون بمزاد دار سوثبى بـ 9.6 مليون دولار.. جواربه وملابسه الداخلية تتخطى 155 ألف دولار وقبعته بـ416 ألف.. بيع لوحة بونابرت مقابل مليون دولار.. وكرسى مطلى بالذهب يحقق 470 ألف دولار

هدنة وما عاد صغيرا واتجنن.. أغانٍِ منذ 12 عامًا بحفل كايروكى في الاستاد

العالم في مهب قرارات ترامب.. البنوك المركزية العالمية تواجه تحديات التضخم والنمو

أمير عيد للجمهور: إحنا بسببكم عملنا أكبر حفلة بمصر.. أنتم البطل الحقيقي

أحمد عبد الغفار يكتب: مهرجان جلاستونبيري البريطاني واستنفار إسرائيلي


السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

جاستن بيبر يتصدر التريند بعد انفعاله على المصورين وتغيير اسم حسابه على إنستجرام

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

حسام البيجرمي يعقد قرانه على عازفة القانون الدكتورة آية حلمي

سكارليت جوهانسون: فيلم Tower of Terror تحدٍ صعب لكن سننجح

بيونسيه توقف عرض "Cowboy Carter" في هيوستن بعد حادث مفزع على المسرح.. فيديو

الاتحاد الأردنى لكرة السلة ينشر بيانًا لتوضيح قرار الانسحاب ضد إسرائيل

منى زكى تروج لفيلم الجواهرجى مع محمد هنيدى قبل طرحه فى السينمات 30 يوليو

آمال ماهر تضع اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد.. وحفل في سيدي عبد الرحمن

الكرملين: روسيا لا يمكن دفعها إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى