نواب كويتيون يتقدمون باقتراح بالحبس 10 سنوات لمن ينتهك الدستور من الوزراء

البرامان الكويتى
البرامان الكويتى
كتب مصطفى عنبر

تقدم 5 نواب كويتيون، باقتراح بقانون لتعديل بعض مواد وأحكام قانون محاكمة الوزراء، يقضى بحبس أى وزير مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين إذا انتهك متعمدا مواد الدستور دون إخلال بمسؤولياته السياسية.

 

وأوضح النواب الكويتيون - وفقا لصحيفة القبس الألكترونية - بأن المترح يتضمن بأن «لا حصانة أو امتياز لأى وزير»، وأن تسرى أحكامه «على سريان القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حتى ولو ترك أحدهم الوظيفة».

 

ويهدف المقترح الذى قدمه النواب مهند الساير وعبدالله جاسم المضف ومهلهل المضف وحسن جوهر وحمد روح الدين، إلى جعل اجراءات المحاكمة اسوة بالمحاكم العادية، بحيث لا يخضع فيها الوزير لأى حصانة أو امتياز.

 

وجاء فى الاقتراح أن «أحكام القانون تسرى على رئيس مجلس الوزراء وكل وزير عضو فى مجلس الوزراء بشأن ما يقع منه من جرائم حتى لو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة»، وأن «يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب جرائم أمن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المنصوص عليها فى الانتخاب وقانون حماية الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد».

 

وبحسب الاقتراح المقدم تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين المختصين بمحكمة الاستئناف، تختص بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام، على أن تعد قرار الاتهام وقائمة الأدلة وإحالة القضية الى الدائرة المختصة فى حال ثبوت الجريمة.

 

وينص الاقتراح على حبس الوزير مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20 الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا انتهك متعمدا مواد الدستور دون اخلال بمسؤولياته السياسية. وقضى بأن «تنعقد الدائرة المختصة المشار إليها فى المادة الثامنة، بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك خلال 30 يوما على الأكثر، من تاريخ وصول الأوراق اليه»، وأن "يباشر النائب العام أو من يستعين به من اعضاء النيابة مهمة الادعاء امام المحكمة، واذا قررت الدائرة نظر الدعوى فى جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، واذا لم يوكل المتهم محاميا، ندبت المحكمة له محاميا للدفاع عنه، على أن يصدر الحكم في الدعوى المنظورة خلال 6 أشهر من تاريخ إحالة الملف".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى

وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى

فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها

مها الصغير بعد طلاقها من أحمد السقا: مفيش حاجة مبهرة قد وقفة ربنا جنبك

أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه فى دار رعاية 19 يونيو


خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك

عصام صاصا وجهاد ماهر بين شائعات الانفصال ودعم زوجها

قيمة ذهب نوال الدجوى المسروق بالجنيه المصرى

دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

أمين المجلس الأعلى للجامعات: نظام إلكترونى جديد للترقيات الأكاديمية


سعد سمير يجدد عقده مع سيراميكا لمدة موسم واحد

المقاولون: تعرضنا للسحر فى دورى المحترفين وبيراميدز أشعل أسعار اللاعبين

أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله

جائزة بوشكاش تنتظره.. هدف عمر مرموش في بورنموث حديث العالم

شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. بمساحات من 90 - 127 مترا

استعدادات مكثفة من وزارة التموين لعيد الأضحى 2025.. شوادر لطرح الخراف الحية.. وغرفة عمليات لمتابعة طرح اللحوم بمنافذ المجمعات طوال أيام العيد.. وشريف فاروق يطمئن المواطن: جميع المنتجات متوفرة بكميات كبيرة

الطقس اليوم الأربعاء 21-5-2025.. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31

مانشستر يونايتد يتحدى توتنهام فى نهائى إنجليزى على لقب الدورى الأوروبى

موعد مباريات اليوم الأربعاء 21 – 5 - 2025 فى كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي يغلق صفحة كأس عاصمة مصر استعداداً للمصري في الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى