نواب كويتيون يتقدمون باقتراح بالحبس 10 سنوات لمن ينتهك الدستور من الوزراء

البرامان الكويتى
البرامان الكويتى
كتب مصطفى عنبر

تقدم 5 نواب كويتيون، باقتراح بقانون لتعديل بعض مواد وأحكام قانون محاكمة الوزراء، يقضى بحبس أى وزير مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين إذا انتهك متعمدا مواد الدستور دون إخلال بمسؤولياته السياسية.

 

وأوضح النواب الكويتيون - وفقا لصحيفة القبس الألكترونية - بأن المترح يتضمن بأن «لا حصانة أو امتياز لأى وزير»، وأن تسرى أحكامه «على سريان القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حتى ولو ترك أحدهم الوظيفة».

 

ويهدف المقترح الذى قدمه النواب مهند الساير وعبدالله جاسم المضف ومهلهل المضف وحسن جوهر وحمد روح الدين، إلى جعل اجراءات المحاكمة اسوة بالمحاكم العادية، بحيث لا يخضع فيها الوزير لأى حصانة أو امتياز.

 

وجاء فى الاقتراح أن «أحكام القانون تسرى على رئيس مجلس الوزراء وكل وزير عضو فى مجلس الوزراء بشأن ما يقع منه من جرائم حتى لو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة»، وأن «يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب جرائم أمن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المنصوص عليها فى الانتخاب وقانون حماية الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد».

 

وبحسب الاقتراح المقدم تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين المختصين بمحكمة الاستئناف، تختص بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام، على أن تعد قرار الاتهام وقائمة الأدلة وإحالة القضية الى الدائرة المختصة فى حال ثبوت الجريمة.

 

وينص الاقتراح على حبس الوزير مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20 الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا انتهك متعمدا مواد الدستور دون اخلال بمسؤولياته السياسية. وقضى بأن «تنعقد الدائرة المختصة المشار إليها فى المادة الثامنة، بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك خلال 30 يوما على الأكثر، من تاريخ وصول الأوراق اليه»، وأن "يباشر النائب العام أو من يستعين به من اعضاء النيابة مهمة الادعاء امام المحكمة، واذا قررت الدائرة نظر الدعوى فى جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، واذا لم يوكل المتهم محاميا، ندبت المحكمة له محاميا للدفاع عنه، على أن يصدر الحكم في الدعوى المنظورة خلال 6 أشهر من تاريخ إحالة الملف".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سيدات سلة الأهلى يسيطرن على الجوائز الفردية لبطولة أفريقيا

ألافيس ضد الريال.. الملكي يتقدم في الشوط الأول عن طريق مبابي

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

تريند 6 7.. مصطلح ينتشر بين الطلاب والمراهقين حول العالم ويحرج نائب ترامب


عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى


ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

هل سنرى أحمد السقا عريسا فى 2026؟.. النجم الكبير يجيب.. صور

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية فى البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى